س3: حكم من جحد وجوب الحج؟
ج3: كل من لم يَر حج البيت واجباً عليه مع الاستطاعة، فهو كافر باتفاق المسلمين. (ابن تيمية).
س4: كم يجب الحج مرات في العمر؟
ج4: أجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به. (ابن المنذر).
س5: متى فرض الحج؟
ج5: سورة آل عمران إنما نزل صدرها متأخراً لما قدم وفد نجران بالنقل المستفيض المتواتر، وفيها فرض الحج، وإنما فرض سنة تسع أو عشر، لم يفرض في أول الهجرة باتفاق. (ابن تيمية).
س6: ما هي شروط الحج؟
ج6: شروط الحج خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، لا نعلم في هذا كله اختلافا. (ابن قدامة).
س7: على من يجب الحج؟
ج7: يجب على المسلم البالغ العاقل المستطيع؛ لقول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ويدخل في استطاعة الأنثى المَحرَم؛ فإن النبي ق يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم». (الوادعي).
س8: هل يجب الحج على الفور؟
ج8: يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعا؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. (اللجنة الدائمة).
أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور. (الشنقيطي).
-الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا جميع الواجبات الشرعية، إذا لم تقيد بزمن أو سبب، فإنها واجبة على الفور. (العثيمين).
س9: ما هي الاستطاعة في الحج؟
ج9: أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، وأن يملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا، على أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة. (اللجنة الدائمة).
قد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأمة فالزاد شرط مطلقاً والراحلة لمن داره على مسافة. (الصنعاني).
س10: هل أمن الطريق داخل في الاستطاعة؟
ج10: من جملة ما يدخل في الاستطاعة دخولاً أولياً أن تكون الطريق إلى الحج آمنة، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله الذي لا يجد زاداً غيره، أما لو كانت غير آمنة فلا استطاعة. (الشوكاني).
س11: تريد أن تؤدي حج الفريضة وعندها طفل عمره أربعة أشهر، فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟
ج11: إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر بسفرها عنه، بأن يرضع من لبن غير لبن أمه، وعنده من يحضنه حضانة تامة، فلا حرج عليها أن تحج خصوصا إذا كانت فريضة، أما إذا كان يخشى على الطفل، فإنه لا يحل لها أن تحج ولو كانت حجة الفريضة؛ لأن المرضع يباح لها أن تدع صيام الفرض إذا خافت على ولدها، فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا خافت على الولد. (العثيمين).
س12: ما المراد بالمحرَم للمرأة؟
ج12: المراد بالمحرَم الذي تحرم عليه على التأبيد، وكذا الزوج. (الوادعي).
س13: ما هي الشروط الخاصة لوجوب الحج على المرأة؟
ج13: الذي يخص النساء شرطان، أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج. والثاني: أن لا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة. (الكاساني).
س14: هل يجوز للمرأة أن تحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد محارمها؟
ج14: لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال. (اللجنة الدائمة).
س15: حجت بدون محرم فهل تقبل حجتها؟
ج15: لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض، مع معصيتها، وعظيم الإثم عليها. (ابن تيمية).
س16: هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة الزوج أن تحج؟
ج16: ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة. (ابن تيمية).
لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تقضي العدة؛ لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، إذ إنه يجب عليها أن تتربص في البيت، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. (العثيمين).
فائدة: عمَّم الحنفية والمالكية والشافعية هذا الشرط لكل معتدة: سواء كانت عدتها من طلاق بائن أو رجعي، وخص الحنابلة العدة المانعة من وجوب الحج على المرأة بعدة الوفاة دون عدة الطلاق.
س17: هل يكون الشخص مستطيعا إذا بذل له غيره المال ليحج حجة الإسلام؟
ج17: إذا أعطاك إنسان- الأب أو الأخ الشقيق- مالاً لتحج به فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به، أما لو أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوماً من الدهر فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به. (العثيمين).
س18: بعض الناس يصيبه عند الركوب غثيان كبير وقيء وربما يغمى عليه من شدة الإرهاق فهل يجب عليه الحج؟
ج18: بعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة في ركوب السيارة، والطائرة، والباخرة، فربما يُغمَى عليه، أو يتعب تعباً عظيماً، أو يصاب بغثيان وقيء، فهذا لا يجب عليه الحج، وإن كان صحيح البدن قوياً. (العثيمين).
س19: رجل عاجز ببدنه لكنه قادر بماله فهل يجب عليه أن يجعل من يحج عنه؟
س19: نعم؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه، فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. (اللجنة الدائمة).
س20: مات قبل أن يحج وكان قادرا على الحج فهل يسقط عنه الحج؟
ج20: متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج، وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويُعتمَر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط، وبهذا قال الحسن، وطاووس، والشافعي؛ لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقضوا دين الله، فهو أحق بالقضاء»؛ ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين. (ابن قدامة). وبهذا أفتى ابن باز.
س21: توفي ولم يكن قادرا على الحج في حال حياته فهل يجب أن يُحج عنه؟
ج21: الحج ليس بواجب عليه وقد مات بريئا من الفريضة، لكن إن أرادوا أن يتطوعوا ويحجوا عنه فلا حرج. (العثيمين).
س22: من كان عاجزا لكنه قادر بماله، أو ميتا ولم يحج من قبل، فهل يجب الحج عنه على الفور؟
ج22: الأحاديث تدل قطعا على مشروعية الحج عن المعضوب والميت، والأظهر عندنا وجوب الحج فورا. (الشنقيطي).
س23: هل يجب على الوالد الغني أن يحج بأولاده المكلفين العاجزين عن الحج؟
ج23: لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده ولو كان عنده مال كثير؛ لأن هذا دين، لكن إن تطوع الأب وحج بهم فهذا طيب، وربما نقول: يجب فيما لو حج ببعضهم وترك الآخرين. فنقول: يجب أن تحج بالآخرين، بناءً على وجوب العدل. فإذا سمح الآخرون وقالوا: يا والدنا إن شئت فحج بنا، وإن شئت فلا تحج. سقط عنه الوجوب. (العثيمين).
س24: هل يجب على الرجل الغني أن ينفق على زوجته لتأدية فريضة الحج؟
ج24: لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حجها وإن كان غنيا، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزَمة بالحج لعجزها عن نفقته. (اللجنة الدائمة).
إن كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يحج بها وجب عليه أن يفي بهذا الشرط، وأن يحج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». أما إذا لم تشترط عليه ذلك، فإنه لا يلزمه أن يحج بها. (العثيمين).
س25: هل يشترط إذن الوالدين في الحج؟
ج25: إذا كان فرضا فإنه لا يشترط رضاهما ولا إذنهما، بل لو منعاه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج ولا يطيعهما. أما إذا كان نفلا فلينظر إلى المصلحة: إن كان أبوه وأمه لا يستطيعان الصبر عنه، ولا أن يغيب عنهما فبقاؤه عندهما أولى، لأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له: «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد». ففي الفريضة لا يطاعان، والنافلة ينظر ما هو الأصلح. (العثيمين).
س26: شاب يقول أنا أريد الحج ووالدتي ترفض ذلك بحجة الخوف عليَّ؟
ج26: إذا كنت قادرًا بمالك فحج ولو أنها منعتك، إلا أن تعرف أن أمك من النساء الرقيقات اللاتي لو ذهبت لم تنم الليل ولم تهنأ بعيش، فهنا اجلس ولا تحج، وانو أنك جالس من أجلها. (العثيمين).
س27: هل يشترط استئذان المرأة من زوجها لحج الفريضة؟
ج27: ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام؛ لأنه فرض، فلم يكن له منعها منه، ويستحب أن تستأذنه في ذلك، فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه. فأما حج التطوع، فله منعها منه. (ابن قدامة) وبهذا أفتت اللجنة الدائمة.
إذا منع زوجته من الحج الفريضة الذي تمت شروطه، فهو آثم، يجب أن يأذن لها، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن، إلا أن تخاف أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة. (العثيمين).
س28: هل للمرأة أن تحج تطوعا من غير إذن زوجها؟
ج28: قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع؛ وذلك لأن حق الزوج واجب، فليس لها تفويته بما ليس بواجب. (ابن قدامة).
س29: إذا كان علي دين فهل يجوز لي الحج؟
ج29: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. (اللجنة الدائمة).
س30: هل يلزمني الاستئذان من أصحاب الدَّين إذا أردت الحج؟
ج30: إذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان؛ لكونك قادر على الوفاء. (ابن باز).
س31: هل لي أن أحج بدون إذن الذين تعاقدت معهم على عمل؟
ج31: لا يجوز لك أن تسافر عن المكان الذي وكل إليك العمل فيه لحج أو عمرة أو غيرهما إلا بإذن مرجعك، وأنت والحال ما ذكرت معذور في تأخير ذلك حتى تجد الفرصة. (اللجنة الدائمة). وبهذا أفتى العثيمين.
س32: ما هو الحج المبرور؟
ج32: قيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمالٍ حلال. (ابن عبد البر).
س33: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»؟
ج33: إذا حج واجتنب ما حرم الله عليه من الرفث وهو إتيان النساء، والفسوق وهو مخالفة الطاعة، فلا يترك ما أوجب الله عليه، ولا يفعل أيضا ما حرم الله عليه، فإذا حج الإنسان ولم يفسق ولم يرفث فإنه يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه. (العثيمين).
س34: هل التكفير يشمل حقوق الناس؟
ج34: الحج المبرور قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس له جزاء إلا الجنة» لا يقتضي أن يُغفَر للإنسان التبعات التي لبني آدم، فالتبعات التي لبني آدم لابد من إيصالها إليهم. (العثيمين).
س35: إذا حج بمال حرام فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟
ج35: إذا حج بمال حرام أثم وصح حجه وأجزأه، وبه قال أكثر الفقهاء. (النووي).
س36: عنده مال يقدر به على الحج لكن لو حج به اختلت تجارته؟
ج36: من له عقار يحتاج إليه لسكناه، أو سكنى عياله، أو يحتاجه إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله، أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم، لم يلزمه الحج. (ابن قدامة).
س37: راتبي مع أرباح المال يكفيني بصورة معتدلة، فهل يجب علي الحج من رأس المال، مع العلم أن ذلك سيؤثر على دخلي الشهري ويرهقني ماديا؟
ج37: إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفا بالحج لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. (اللجنة الدائمة).
س38: ليس لدينا سكن ومعنا مال يكفينا للحج أنا وأهلي فهل نحج به أم نبني به سكنا؟
ج38: إذا كان المبلغ الذي بأيديكم لا يغطي حاجاتكم الضرورية، ومنها المسكن، فإنه لا يجب عليكم الحج حتى توفروا حوائجكم الضرورية؛ فإذا زاد بأيديكم شيء حججتم. (الفوزان).
س39: عندي والدة وأخوات شابات عازبات ليس معي من يبقى عندهن فهل يجب علي الحج؟
ج39: إذا كانت والدتك وأخواتك يستطعن البقاء بدونك إلى أن ترجع من سفرك للحج والعمرة وجب عليك أداء الحج والعمرة، وإن كن لا يستطعن البقاء بدونك فالواجب عليك البقاء عندهن للقيام بحاجتهن. (اللجنة الدائمة).
س40: حكم حج الصبي؟
ج41: مذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه ويترتب عليه أحكام حج البالغ، إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام. (النووي).
-وإذا أثبت النبي H للصبي حجًّا ثبت جميع مقتضيات هذا الحج فليُجنَّب جميع ما يجتنبه المحرم الكبير من محظورات الإحرام، إلا أن عمدَه خطأٌ، فإذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليِّه. (العثيمين).
س41: كيف يحرم عن الصبي من أراد الحج أو العمرة عنه؟
ج41: يحرم عنه: أي ينوي أن هذا الصبي صار محرما، لا أن ينوي أنه هو أحرم عن الصبي؛ لأن هذا لا يستقيم، لكن ينوي أن هذا الصبي دخل في الإحرام، وإذا فعل ذلك انعقد إحرام الصبي. (العثيمين).
س42: كيف ينوب ولي الصبي غير المميز عنه في تعيين النسك؟
ج42: إن كان الصغير غير مميز: فإن وليه ينوب عنه في تعيين النسك فيقول: لبيك لفلان. يذكر اسمه عبد الله: لبيك لعبد الله، ولا يقول عن عبد الله؛ لأن لبيك عن فلان أنك أنت تحج عنه، لكن لبيك له يعني أن هذه التلبية لفلان يتلبس بها بالنسك. (العثيمين).
أحكام النيابة عن الغير في الحج والعمرة
س43: من هو الذي يجوز الحج والعمرة نيابة عنه؟
ج43: النيابة في الحج أو العمرة لا تجوز إلا عن ميت أو عاجز عن مباشرة الحج بنفسه، عجزا بدنيا مستمرا؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. (اللجنة الدائمة).
ثلاثة: الميت، والهرم الكبير، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. (العباد).
س44: متى يجوز للمسلم أن يحج عن غيره؟
ج44: إنما تصح النيابة ممن حج عن نفسه عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه. (اللجنة الدائمة).
س45: هل العمرة تدخلها النيابة؟
ج45: العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. (ابن باز).
س46: هل يشترط فيمن اعتمر عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه؟
ج46: لا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج. (النووي).
س47: هل يشترط في النائب عن غيره أن يحج من بلد المنوب عنه؟
ج47: لا بأس أن ينوب عنه غيره في الحج ولو اختلف بلد النائب عن بلد المنوب عنه، ولو كان بلد النائب أقرب إلى مكة من بلد المنوب عنه؛ لأنه لا دليل على اشتراط اتحاد البلد. (اللجنة الدائمة) وبهذا أفتى السعدي.
س48: من هو الذي يستناب في الحج؟
ج48: ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب. (اللجنة الدائمة).
س49: هل ثواب أعمال الحج للوكيل أم للمحجوج عنه؟
ج49: عن داود قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد، لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: إن الله تعالى واسع لهما جميعا. قال ابن حزم: صدق سعيد رحمه الله.
ثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله، أما مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكِّل. (العثيمين).
س50: من أصيب بعاهة تمنعه من الحج فهل له أن يوكل من يحج عنه؟
ج50: إن كان لا يرجى زوالها فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه، أما إذا أصيب بعاهة يرجى زوالها فإنه ينتظر حتى تزول ثم يحج بنفسه ولا يجوز له أن يوكل من يحج عنه. (الموسوعة الفقهية).
س51: منع من الحج لأمر سياسي فهل له أن ينيب غيره؟
ج51: إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك: فإنه لا يجزئ الحج عنه. (اللجنة الدائمة).
س52: هل للمسجون أن ينيب غيره للحج عنه؟
ج52: اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب، فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه، ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه، والله أعلم. (ابن حجر).
س53: هل يجوز لي أن أحج نافلة عن أمي العاجزة التي قد حجت عن نفسها؟
ج53: نعم يجوز لك. (ابن باز).
س54: هل يجوز أن ينيب القادر من يحج عنه نافلة؟
ج54: لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء، كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح؛ لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في الشرع فيما نعلم ما يدل على ذلك. (اللجنة الدائمة) وبهذا أفتى العثيمين.
س55: هل يشترط عند الإحرام تسمية من يحج عنه؟
ج55: النية تكفي عن المستنيب، وإن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل. (ابن باز).
س56: غلط في اسمه عند التلبية عنه؟
ج56: لا تأثير لغلطه في الاسم؛ لقول النبيH: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». (اللجنة الدائمة).
س57: هل للنائب أن ينيب آخر يقوم مقامه؟
ج57: إذا استأذن من الدافع وقال: أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك، وأذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز. (العثيمين).
س58: هل لمن حج عن غيره أن يأخذ أجرة زائدة على نفقته وماذا ينبغي عليه؟
ج58: يجوز، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط. (اللجنة الدائمة).
س59: أعطاه مبلغا من المال ليحج به عن غيره وبقي منه شيء فهل يرده؟
ج59: من أعطي مبلغا من المال ليحج عن غيره وبقي معه شيء من ذلك المبلغ بعد تكاليف الحج، فإن كان شرط عليه رده فإنه يرده وإلا فهو له. (اللجنة الدائمة).
س60: من هو الذي يستحب له أخذ المال للحج عن الغير؟
ج60: أحد رجلين: إما رجل يحب الحج، ورؤية المشاعر، وهو عاجز، فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح، ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج. أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج. (ابن تيمية).
س61: حكم من حج عن غيره من أجل المال؟
ج61: المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ…ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة، والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق. (ابن تيمية).
الحاجَّة عن الميت إن كان قصدها الحج أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق. (ابن تيمية).
إذا أصبحت الحِجَج تجارة فلا أجر لك ولا للميت، تحج لله وتنوي أن الله يثيب الميت، وينبغي أن تنظر الرجل الصالح، وأن تعطيه ما تعطيه بطيبة نفس، وهو ينبغي أن يقنع. (الوادعي).
س62: هل يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن آخر في سنة واحدة؟
ج62: لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه، إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها. (اللجنة الدائمة).
س63: هل يجب على من حج عن غيره أن يحج عنه متمتعا؟
س63: يجب على النائب أن يتمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك، وكل إنسان وُكِّلَ في شيء فالواجب عليه اتباع الأفضل، إلا إذا اختار مُوكِّلُه خلاف ذلك. (العثيمين).
س64: آفاقي أناب شخصاً من أهل مكة للحج متمتعاً، فهل يلزمه هدي التمتع في هذه الحالة؟
ج64: لا يلزم. (العثيمين).
س65: إذا حج الإنسان لنفسه فهل له أن يغير النية لغيره؟
ج65: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك، بل يتعين لنفسه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره، ولا يغير بعد الإحرام. (ابن باز).
(أحكام المواقيت وتعيين النسك والإحرام به)
س66: ما هي المواقيت التي عينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج66: العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة، وأما لأهل الشام فالجحفة، ولأهل نجد قرن، وأهل اليمن يلملم؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره. (النووي).
س67: ماذا يلزم من مر على أحد المواقيت؟
ج67: إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القِران حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع، فإن جاوزه فهو مسيء. (النووي).
مَن مرَّ على أي واحد من المواقيت أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم. (اللجنة الدائمة).
س68: مر بالميقات وهو غير مريد للحج أو العمرة لكنه لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام فهل يجب عليه الإحرام؟
ج68: من ذهب إلى مكة وهو لم يعتمر عمرة الإسلام، وجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه، ويؤدي مناسك العمرة. (اللجنة الدائمة).
س69: من لم يحاذِ ميقاتاً من المواقيت الخمسة في طريقه فمن أين يُحرِم؟
ج69: يتحرَّى محاذاة أوَّل ميقاتٍ يمرُّ به ثم يحرم، والذي لا يتسنَّى له لا هذا ولا هذا، فإنه يُحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان، وهما يوم وليلة، ومقدار ذلك ثمانون كيلا ً تقريباً. (ابن باز).
س70: من كان ساكنا دون المواقيت فمن أين يحرم؟
ج70: من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهداً فقال ميقاته مكة بنفسها. (النووي).
إذا كان دون هذه المواقيت، كأهل جدة وأهل الشرائع، وأهل بحرة، يحرمون من محلهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة». (ابن باز).
س71: هل جدة من المواقيت؟
ج71: جدة ليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة، ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها. (ابن باز).
س72: من أين يحرم أهل السودان؟
ج72: في بعض الجهات السودانية مثل أهل سواكن إذا اتجهوا إلى الحجاز لا يحاذون المواقيت إلا بعد نزولهم في جدة بمعنى أنهم يدخلون إلى جدة قبل محاذاة المواقيت؛ فهؤلاء يحرمون من جدة كما قال ذلك أهل العلم، لكن الذي يأتي من جنوب السودان، أو من شمال السودان، هؤلاء يمرون بالميقات قبل أن يصلوا إلى جدة؛ فيلزمهم الإحرام من الميقات الذي مروا به ما داموا يريدون العمرة أو الحج. (العثيمين) وبهذا أفتى ابن باز رحمه الله.
س73: رجل يعمل في شركة ولا يدري هل سيؤذن له بالحج أم لا، فهل يحرم من الميقات، أم من حين يتيقن أنه سيحج؟
ج73: الرجل الذي في مهمة ولا يدري أيؤذن له أم لا؟ لا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أُذِن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن. (العثيمين).
س74: أين ميقات العمرة لمن كان بمكة؟
ج74: ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلي الله عليه وسلم أنْ تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة. (اللجنة الدائمة).
قلت: نقل ابن قدامة في هذا عدم الخلاف.
س75: من أراد الحج أو العمرة وهو في مكة فمن أين يحرم؟
75: من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة ك في ذلك. (ابن باز).
س76: تجاوز الميقات دون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فماذا يلزمه؟
ج76: من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه – إن أمكنه – سواء تجاوزه عالما به أم جاهلاً، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه لا نعلم في ذلك خلافاً، وإن أحرم من دون ميقات فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أم لم يرجع. (ابن قدامة).
س77: من نسي الإحرام من الميقات فهل يلزمه الرجوع ليحرم منه؟
ج32: يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع. (ابن باز).
س78: مر على الميقات ولم يحرم منه حتى وصل مكة فهل يعود ليحرم منه أم من أقرب ميقات آخر؟
ج78: عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر به؛ لأنه الميقات الذي يجب الإحرام منه، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. (العثيمين).
س78: تجاوز الميقات وهو يريد العمرة لأجل أن يستريح عند أقاربه قليلا ثم يعود ليحرم من الميقات؟
ج78: الأفضل أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكنه أن يستريح عند أقاربه وهو محرم، والناس لا يرون في هذا بأسًا ولا خجلاً ولا حياءً، لكن لو فعل وقال: أستريح ثم أرجع إلى الميقات وأحرم منه فلا حرج. (العثيمين).
س79: تجاوز الميقات دون إحرام حتى وصل مكة، ثم ذهب إلى المدينة لأن له غرضا هناك وأحرم عند رجوعه من ميقات أهل المدينة؟
ج79: مادام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرما فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من ميقاته الأول محرما. (اللجنة الدائمة).
س80: لم يحرم من الميقات، بل ذهب إلى المدينة، ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟
ج80: إن كان قصده المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة فلا شيء عليه. (العثيمين).
لا شيء عليه في هذا التجاوز؛ لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. (العباد).
س81: عزم على الحج بعد أن تجاوز الميقات فمن أين يحرم؟
ج81: من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم من حيث تجدد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات. (الشوكاني).
س82: عزم على العمرة بعد أن وصل مكة وتجاوز الميقات فمن أين يحرم؟
ج82: إن لم ينو العمرة إلا بعد تجاوزه فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه خارج الحرم، وإن نوى وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة. (اللجنة الدائمة).
س83: تجاوز الميقات لابسا للمخيط؛ لأنه ليس معه تصريح بالحج، وقال سأنوي الحج من مكة؟
ج83: أما حجه فصحيح، وأما فعله فحرام، من وجهين:
أحدهما: تعدي حدود الله سبحانه وتعالى بترك الإحرام من الميقات.
والثاني: مخالفة أمر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله، وعلى هذا فيلزمه أن يتوب إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء؛ لتركه الإحرام من الميقات. (العثيمين).
هذا غلط عظيم، وهذا نوع من الاستخفاف بحرمات الله عز وجل، كيف تحرم وتعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نهاك عنه من لبس القميص؟! وما هذا إلا خداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم ما الذي أوجب لك هذا الشيء؟ أليس حجك سنة وعمرتك سنة؟ وطاعة ولي الأمر واجبة إلا في معصية؟! (العثيمين).
س84: هل يجوز ارتكاب المحظور لغير عذر بحجة أن الفدية كفارة لذلك؟
ج84: ربما ارتكب بعض العامة شيئاً من هذه المحرمات وقال أنا أفتدي، متوهما أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت الفدية وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم، ومن فعل شيئاً مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبروراً. (النووي).
س85: ماذا يفعل الحاج عند وصوله إلى الميقات؟
ج85: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي، أو غيره. (النووي).
يغتسل ويتطيب؛ ويتعاهد شاربه وأظافره وعانته وإبطيه، ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين.
ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة. (ابن باز).
س86: هل تغتسل الحائض والنفساء للإحرام؟
ج86: يُشرَع لهن الاغتسال؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم.
س87: ماذا يستحب للمحرم قبل أن يلبس ملابس الإحرام؟
ج87: في الصحيحين عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كنت أطيب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
السنة أن المحرم يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها عند الإحرام، وإذا طيبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها. (ابن باز).
س88: هل حلق العانة ونتف الإبط من مستحبات الإحرام؟
ج88: إن احتاج إلى التنظيف، كتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ونحو ذلك، فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. (ابن تيمية).
س89: هل له أن يلبس ملابس الإحرام قبل الميقات؟
ج89: له أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولوفي بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام. (الألباني).
س90: بعض الركاب في الطائرة تركوا ملابس الإحرام في حقائب السفر، فكيف يحرمون؟
ج90: يحرم هؤلاء بخلع الثياب العليا وهي القميص ويبقون في السراويل، ويجعلون الثوب الأعلى بمنزلة الرداء، يعنى يلفه على بدنه، ويلبي؛ لأن النبيH قال في الذي لم يجد الإزار: «فليلبس السراويل» فإذا نزلوا فليبادروا بلباس الإزار. (العثيمين).
س91: هل يجوز الإحرام بثوبين غير أبيضين؟
ج91: الأفضل أن يحرم الرجل في ثوبين أبيضين إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر. (ابن باز).
س92: أتاها الحيض وهي في الميقات فماذا تعمل؟
ج92: إذا أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهر وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى، وتقصر من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. (العثيمين).
س93: كيف تصنع من جاءها الحيض في أثناء الحج؟
ج93: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح. (اللجنة الدائمة).
س94: هل للإحرام صلاة تخصه؟
ج94: ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن ينبغي أن يجعل الإحرام بعد صلاة: فإن كان وقت فريضة انتظر حتى يصلي الفريضة ويحرم، وإن كان في وقت نافلة كصلاة الضحى مثلاً، أو صلاة ركعتين بعد الوضوء، أو صلاة تحية المسجد، فليكن إحرامه بعد هذه الصلاة. (العثيمين).
أحكام التلبية والإهلال بالنسك
س95: ماذا يسن للمحرم أن يفعله قبل الإهلال بالحج أو العمرة؟
ج95: يستحب له أن يسبح ويهلل ويكبر قبل إحرامه بالعمرة والحج؛ لما في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوت به ناقته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحكم قلَّ من تعرض لذكره مع ثبوته.
س96: أراد أن يهل بنسك فأهل بنسك آخر غلطا فماذا يلزمه؟
96: أجمعوا على أنه من أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. (ابن المنذر).
س97: متى يتلفظ بتعيين النسك؟
ج97: الأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن النبيH إنما أهل بعد ما استوى على راحلته، وانبعثت به من الميقات للسير. (ابن باز).
س98: ما هو الإحرام الذي هو أحد أركان الحج والعمرة؟
ج98: الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه. (العباد).
س90: كيف يهل بالحج؟
ج90: يستقبل القبلة قائما ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة، ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة. (الألباني).
س100: حكم الإحرام قبل الميقات احتياطا؟
ج100: لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً تَثْبُتُ في حقه أحكام الإحرام. (ابن قدامة).
الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما الخلاف في كراهته وعدمها، ومن أحرم قبلها احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه. (ابن باز).
س101: متى يحرم من كان في الطائرة؟
ج101: الإحرام بالطائرة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه، وذلك لأن الطائرة سريعة المرور؛ فلهذا ينبغي أن يحتاط ويحرم قبل خمس دقائق أو دقيقتين ونحو ذلك. (العثيمين).
س102: ما معنى التلبية؟
ج102: لفظة: (لبيك) للتكثير، أي إجابة لك بعد إجابة، ولزوماً لطاعتك. (الشنقيطي).
س103: ما هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟
ج103: أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم، لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»
س104: هل له أن يخلط التلبية بشيء من التهليل والتكبير؟
ج104: أخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل.
س105: هل زاد الصحابة على تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج105: كان بعضهم يزيد: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. (الألباني).
س106: هل للمحرم أن يلبي بما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم؟
ج106: لا أضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر، ولا غيره، من تعظيم اللَّه ودعائه مع التلبية، غير أن الاختيار عندي أنه يفرد ما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. (الشافعي).
إن زاد على ذلك… جاز كما كان الصحابة يزيدون، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسمعهم، فلم ينههم. (ابن تيمية).
س107: حكم التلبية؟
ج107: التلبية سنة مؤكدة. (ابن باز).
س108: متى يتأكد استحباب التلبية؟
ج108: يستحب الإكثار من التلبية في دوام الإحرام، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط، وحدوث أمر: من ركوب، أو نزول، أو اجتماع رفاق، أو فراغ من صلاة، وعند إقبال الليل والنهار، ووقت السحر، وغير ذلك من تغاير الأحوال، وعلى هذا أكثر أهل العلم. (الشنقيطي).
س109: ما هو الدليل على استحباب التلبية عند الهبوط؟
ج109: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن موسى عليه السلام: «كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي».
قال الحافظ: في الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود.
س110: حكم رفع الصوت بالتلبية للرجال؟
ج110: أخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم»
استحباب رفع الصوت بالتلبية، متفقٌ عليه، بشرط أن يكون رفعاً مقتصداً، بحيث لا يؤذي نفسه. (النووي).
س111: ما حكم التلبية الجماعية للحجاج؟
ج111: لا يجوز ذلك؛ لعدم وروده عن النبيH، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة. (اللجنة الدائمة).
قول أنس رضي الله عنه: «حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا المهل» يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية، ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا كلهم مهلين أو مكبرين، لكن بعضهم يكبر، وبعضهم يهل، وكل يذكر ربه على حسب حاله. (العثيمين).
س112: كيف تلبي المرأة؟
ج112: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تُسمِع نفسها. (ابن عبد البر).
س113: متى تقطع التلبية في الحج والعمرة؟
ج113: يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر، وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وفقهاء الأمصار، ومن بعدهم. (النووي).
يقطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد. (العثيمين).
أحكام الإحصار والاشتراط
س114: ما هو الاشتراط وما فائدته؟
ج114: صفة الاشتراط أن الإنسان إذا أراد الإحرام –وكان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه- يقول: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)
فائدة الاشتراط أن الإنسان إذا حصل له ما يمنع من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، يعنى تحلل وليس عليه فدية ولا قضاء. (العثيمين).
س115: متى يُشرَع الاشتراط في الحج أو العمرة؟
ج115: يستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفاً، وإلا فلا، جمعاً بين الأخبار. (ابن تيمية).
س116: مع الحوادث التي تقع في الحج هل يستحسن أن نشترط عند الإحرام؟
ج116: أرى أن لا يشترط الإنسان عند الإحرام لأن هذه الحوادث -والحمد لله- قليلة بالنسبة للحجاج، قليلة بالنسبة للسيارات أيضاً. (العثيمين).
س117: هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج117: لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يُتعبَّد بلفظه، والشيء الذي لا يُتعبَّد بلفظه يُكتَفى فيه بالمعنى. (العثيمين).
س118: أحرموا على نية أنهم إذا منعوا من الحج أو العمرة تحللوا ورجعوا، فهل هذا يقوم مقام التلفظ بالاشتراط أم أنه يلزمهم الهدي؟
ج118: يبقى الآن أنهم أحرموا على نية أنهم إن رُدُّوا رجعوا وحلُّوا من الإحرام، إذا كانوا على هذه النية فلهم ما نووا، وأرجو أن يكون إحلالهم صحيحاً، ولا شيء عليهم. (العثيمين).
س119: نسيت أن أشترط عند الإحرام، فاشترطت بعده بمدة فهل اشتراطي صحيح؟
ج119: ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام، والمراد بعقد الإحرام هو: أن ينوي الدخول فيه بقلبه. (ابن باز).
س120: ما هو الإحصار؟
ج120: الإحصار شرعا هو المنع من إتمام الحج أو العمرة أو هما لا الواجبات. (حاشية ابن قاسم).
س121: هل الإحصار خاص بالعدو؟
ج121: الصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}: أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. (العثيمين).
س122: هل الإحصار في العمرة كالإحصار في الحج؟
ج122: يجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار بلا خلاف. (النووي).
س123: ماذا ينبغي على المحصَر قبل أن يتحلل؟
ج123: المشروع للمُحصَر أن يتمهل، فإن تيسر فك الحصار استمر على إحرامه وأدى مناسكه، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام فلا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. (ابن باز).
س124: ماذا يلزم المحصَر؟
ج124: يلزمه أن يذبح هديا في المكان الذي أُحْصِرَ فيه، ولو خارج الحرم، ويُعطى للفقراء؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.
س125: أين يذبح المحصَر هديه؟
ج125: الهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم، إلا هدي المحصَر، فإن محل ذبحه حيث يحصَر عند أكثر أهل العلم. (البغوي).
س126: متى يتحلل المحصَر؟
ج126: من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هدياً ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيء، لا هدي ولا غيره. (ابن باز).
س127: من تحلل بسبب الإحصار فهل يجب عليه القضاء؟
ج127: إن كانت هذه الحجة هي الفريضة، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه على القول الراجح. (العثيمين).
س128: حج بدون تصريح فمنع من دخول مكة فماذا عليه؟
ج128: إن كان قال عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل ولا شيء عليه، وإذا لم يشترط فالواجب عليه أن يذبح هدياً؛ لقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ويتحلل حيث أحصر. (العثيمين).
أحكام تعيين النسك
س129: ما هي الأنساك التي يمكن أن يحرم بها الذي يريد الحج أو العمرة؟ وما كيفيتها؟
ج129: الأنساك التي يخير فيها المحرم هي ثلاثة: التَّمتع، والإفْراد، والْقِران.
وصفة التمتع: إذا وصل إلى الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام، ثم قال: لبيك عمرة. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة، ثم سعى بين الصفا والمروة للعمرة أيضاً، ثم قصَّر من شعر رأسه وحل تحللاً كاملاً.
فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه الذي هو فيه.
وأما الإفراد فهو: أن يحرم بالحج مفرداً، فإذا وصل إلى الميقات أحرم قائلاً: لبيك حجاً فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى للحج بين الصفا والمروة واستمر في إحرامه حتى يوم العيد.
أما القران فهو: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً. فإذا وصل الميقات قال: لبيك عمرة وحجاً، فإذا دخل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للعمرة والحج واستمر في إحرامه إلى يوم العيد. (العثيمين).
س130: أي الأنساك أفضل؟
ج130: التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقِران له أفضل؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم. (ابن باز).
س131: ما هو التمتع؟
ج131: التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحج من عامه. (النووي).
س132: أحرم بالحج قبل أن ينتهي من العمرة فهل يلزمه الهدي؟
ج132: إن أحرم بالحج قبل حلِّه من العمرة صار قارناً، كما وقع لعائشة رضي اللَّه عنها في حجة الوداع على التحقيق، وعليه الهدي للقران أيضاً؛ لأنه تمتع. (الشنقيطي).
س133: نسيت أن أقول لبيك عمرة عند ما أحرمت فما الحكم؟
ج133: نية الإحرام بالقلب كافية، وعليه أن يكمل أعمال الحج. (ابن باز).
س134: اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من نفس العام فهل هو متمتع؟
ج134: ليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله م وغيرهما من أهل العلم. أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع. (ابن باز).
س135: اعتمر في أشهر الحج ولم يكن ناويا للحج ثم حج فهل يعد متمتعا ويلزمه الهدي؟
ج135: متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه الهدي؛ لظاهر عموم الآية الكريمة، سواء نوى عند الإحرام، أو اعتمر وهو لا يريد الحج، ثم بدا له الحج من عامه، فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن بلا دليل. (الشنقيطي).
س136: من اعتمر عن شخص وحج عن نفسه أو اعتمر عن شخص وحج عن آخر أيكون متمتعاً؟
ج136: الظاهر أنه يكون متمتعاً عليه الهدي: سواء كانت العمرة له، والحج عن آخر، أو الحج لشخص والعمرة لشخص آخر، أو الحج له والعمرة عن آخر، وهذا هو المشهور في المذاهب الأربعة، والأقرب للصواب. (الشنقيطي).
س137: اعتمر في رمضان ثم حج من نفس العام فهل يعد متمتعا؟
ج137: أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع. (ابن أبي عمر).
س138: من اعتمر في رمضان وجلس في مكة، فهل يشرع له أن يخرج إلى التنعيم ليعتمر في أشهر الحج ويجعل حجه تمتعاً؟
ج138: هذا لا يمكن؟ لأن التمتع لابد أن يحرم الإنسان للعمرة من الميقات، ومن أحرم من أدنى الحل لم يكن متمتعا. (العثيمين).
س139: اعتمرت في هذا العام ولم أكن قاصدا للحج إلا إذا وجدت نيابة عن غيري ثم وجدت ذلك فهل أنا متمتع ويلزمني الهدي؟
ج139: عليك هدي، وإن لم تكن جازما بالحج عند اعتمارك عن نفسك، ولو كان اعتمارك عن نفسك وحجك عن غيرك؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (اللجنة الدائمة).
س140: تعب في الحج فأراد فسخ الحج إلى عمرة مفردة فهل له ذلك؟
ج140: أما الفسخ بعمرة مجردة فلا يجوزه أحد من العلماء. (ابن تيمية).
لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة، لم يجز بلا نزاع. (ابن القيم).
س141: أحرم بالحج فهل له أن يفسخه إلى عمرة متمتعا بها إلى الحج؟
ج141: من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، إذا لم يكن معهما هدي؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ويكونان بذلك في حكم المتمتع. (ابن باز).
س142: نوى الحج متمتعاً ثم أراد أن يغير نيته فيلبي بالحج مفرداً فهل له ذلك؟
ج142: إن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع وبعد وصوله إلى الميقات غيّر نيته وأحرم بالحج وحده، فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجَّا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجَّا فلا، فالقِرآن لا يفسخ إلى حج، ولكن يفسخ إلى عمرة؛ لأنه أرفق بالمؤمن؛ ولأنها هي التي أمر بها النبي صلي الله عليه وسلم أصحابه. (ابن باز).
س143: أراد أن يحج متمتعا لكنه نسي التقصير من شعره ولم يذكر إلا بعد أن دخل في الحج فما الحكم؟
ج143: هذه مسألة عظيمة، بعض العلماء يقول: لا حج له؛ لأنه أحرم بالحج في غير موضعه، إذ إنه لو كان يريد أن يكون قارنا لأحرم بالحج قبل الطواف، فهو الآن لا قارن، ولا متمتع، والذي نرى أنه متمتع، وأنه يلزمه فدية لترك التقصير، وحجه صحيح إن شاء الله. (العثيمين).
س144: إذا انتهى المتمتع من عمرته قبل الزوال بساعة وقد أراد الحج فهل يلزمه خلع ثياب الإحرام؟
ج144: ليس بلازم أن يخلع ثياب الإحرام، بل يبقى على ثيابه ويعقد الحج بالنية. (العثيمين).
س145: متى يصح إدخال الحج على العمرة ويصير المحرم قارنا؟
ج145: أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج، ما لم يفتتح الطواف بالبيت. (ابن المنذر).
العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج قبل الطواف بالبيت أنه جائز له ذلك، ويكون قارنا بذلك يلزمه الذي أنشأ الحج والعمرة معا. (ابن عبد البر).
س146: جماعة نووا الحج متمتعين، وحصل أن تأخروا في الطريق، فغيروا الإحرام إلى إفراد وذهبوا إلى عرفات مباشرة؟
ج146: إن كان تغيير النية قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، وإن كان بعد الإحرام فإن حجهم كان قرانا، ولم يكن إفرادا، ومعنى أنه كان قرانا أنه لما أدخلوا الحج على العمرة صاروا قارنين. (العثيمين).
س147: كيف يلبي من كان قارنا بين الحج والعمرة؟
ج147: أخرج الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لبيك عمرة وحجا».
س148: بأي الأنساك أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج148: تواتر أنه حج قرانا، وبلغت الأحاديث في ذلك زيادة على عشرين حديثا من طريق سبعة عشر صحابيا. (الشوكاني).
س149: هل يلزم القارن طواف القدوم؟
ج149: ليس بلازم، فلو ذهب الإنسان في اليوم الثامن إلى منى رأسًا فلا حرج؛ لأن طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة. (العثيمين).
س150: هل السعي بعد طواف القدوم للقارن والمفرد والمتمتع يجزئ عن سعي الحج؟
ج150: أما القارن والمفرد فسعيه بعد طواف القدوم يجزئ؛ لأن أفعال العمرة دخلت في الحج، إذ إن القارن أفعاله كأفعال المفرد تماماً.
وأما المتمتع فلا يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج؛ لأن النسكين انفصلا، وتميز بعضهما عن الآخر. (العثيمين).
س151: من دخل في حج أو عمرة فهل له أن يقطع ذلك؟
ج151: لا يجوز له ذلك؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، قال ابن عبد البر رحمه اللَّه: الإتمام يجب في العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحدٍ منهما بإجماع.
وقال النووي رحمه الله: وأما إذا دخل في حج تطوع أو عمرة فإنه يلزمه إتمامها بلا خلاف.
الحج وإن قطعته لا ينقطع إلا بإتمامه، ولهذا لو قال وهو محرم بالحج: فسخت نية الحج. فإنه لا يخرج منه ويجب أن يكمل، وهذا مما يختص به الحج من بين العبادات. (العثيمين).
(واجبات ومحظورات الإحرام)
س152: ما هي محظورات الإحرام على سبيل الإجمال؟
ج152: المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي: اجتناب قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. (ابن باز).
س153: ما هو المخيط الذي يحرم على المحرم لبسه؟
ج153: كثير من العامة فهموا من قول أهل العلم (إن المحرم لا يلبس المخيط) أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة، والأمر ليس كذلك، وإنما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصَّلة على الجسم على العادة المعروفة. (العثيمين).
س154: هل للمحرم أن يحرم بالخفين أو الجوربين؟
ج154: لا يجوز للرجل أن يحرم بالجوربين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» متفق على صحته. (ابن باز).
س155: ليس معه ملابس الإحرام فهل له أن يؤخر الإحرام إلى جدة؟
ج155: من لم يحمل معه ملابس الإحرام فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يُحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» وعليه كشف رأسه؛ وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً يتَّزر بها، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك. (ابن باز).
س156: هل من المخيط أن يربط المحرم رجله بشيء إذا كانت تؤلمه؟
ج156: يجوز للمعتمر وللحاج أيضا أن يربط رجله بسير يشده عليها إن كانت تؤلمه، بل إن لم تؤلمه إذا كان له مصلحة في ذلك، والسير وشبهه لا يعد لباسا. (العثيمين).
س157: حكم تشبيك المحرم رداءه بأزرار؟
ج157: لو شبَّك رداءه بمشبك فإنه لا يعد لبسا، بل هو رداء مشبك، لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة، وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته، فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام، وهذا لا ينبغي. (العثيمين).
س158: ما حكم مسك الإحرام بالدبابيس من الرقبة إلى السرة؟
ج158: أنا أشك في جواز هذا؛ لأنه حينذاك يشبه القميص، والنبيH قال في المحرم: «لا يلبس القميص» (العثيمين).
س159: ما حكم عقد ملابس الإحرام؟
ج159: يجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه. (ابن تيمية).
س160: ما حكم عقد النكاح للمحرم، وإذا وقع فهل يصح العقد؟
ج160: قال مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم. (النووي).
يحرم عقد النكاح سواء كان المحرِم الولي، أو الزوج، أو الزوجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح» ولا يصح العقد؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد من عقد جديد، ولو قدِّر أنه دخل بالزوجة بعد الإحلال وأنجبت فيكون وطؤه بشبهة وأولاده شرعيون. (العثيمين).
س161: ما المقصود بالرفث في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}؟
ج161: الأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين:
أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته. الثاني: الكلام بذلك، كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا، ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجماعها. (الشنقيطي).
المقصود بالرفث الجماع ومقدماته كتقبيل المرأة والضم. (الوادعي).
س162: ماذا يترتب على من جامع أهله وهو محرم؟
ج162: إن جامع قبل التحلل الأول فيترتب عليه خمسة أمور وهي، الإثم، فيجب عليه التوبة إلى اللَّه تعالى، وفساد الحج، ووجوب المضي فيه، وإكماله فاسداً؛ لقوله تعالى: {وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لله} ووجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير، والفدية، وهي بدنة تنحر في القضاء؛ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. (العثيمين).
س163: جامع أهله بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فما الحكم؟
ج163: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل، وإن كان عالماً فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم يذبحها ويوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، وعليه أيضاً أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرماً، لأنه أفسد إحرامَه جماعُه قبل التحلل الثاني. (العثيمين).
س164: جامع وهو محرم بعمرة فماذا عليه؟
ج164: من جامع بعد الطواف بالبيت وقبل سعي العمرة فسدت عمرته، وعليه المضي في إتمامها وعليه دم، وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الأولى، أما إن كان الجماع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، فالعمرة صحيحة، وعليه عن ذلك: إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام. (اللجنة الدائمة).
س165: حكم المباشرة بشهوة للمحرم؟
ج165: اتفقوا على أن مقدمات الجماع كالقُبلة، والمفاخَذة، واللمس بقصد اللذة، حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك. (الشنقيطي).
س166: باشر زوجته وهو محرم دون أن ينزل فهل يفسد حجه؟
ج166: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا بالجماع. (ابن المنذر).
س167: ماذا على من باشر أهله وهو محرم؟
ج167: المباشرة بدون إنزال فيه فدية أذى، وبالإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى. (العثيمين).
س168: حكم من تعاطى العادة السرية وهو محرم؟
ج168: عليه التوبة إلى اللَّه تعالى؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره، وعليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء. (ابن باز).
س169: هل للمرأة لباس خاص بالإحرام؟
ج169: للمرأة أن تلبس ما شاءت إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل، فلا تلبسن المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض، لأن ذلك يلفت النظر ويرغب في النظر إليها. (العثيمين).
س170: ما هو النقاب والقفاز الذي يحرم على المرأة لبسهما حال الإحرام؟
ج170: النقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد، ويسميان شراب اليدين. (العثيمين).
س171: إذا كانت لا تلبس القفاز فكيف تستر كفيها؟
ج171: تستر كفيها بعباءتها، أو بخمار واسع طويل، أو بثوب له أكمام طويلة. (العثيمين).
س172: هل يجوز للمحرمة أن تكشف وجهها؟
ج172: أجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجل إليها. (ابن عبد البر).
وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرَم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة. (اللجنة الدائمة).
س173: هل على المرأة المحرمة حرج إذا أسدلت الخمار ومس وجهها؟
ج173: لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. (ابن تيمية).
للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإن كان يمس الوجه على الصحيح، ولكنها لا تشده عليها. كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى. (الألباني).
س174: هل للمرأة أن تربط غطاء الوجه في الإحرام؟
ج174: لا بأس بربط غطاء الوجه إذا كان لا يمكن إلا بشده أو ربطه في حال الإحرام أو غيره. (العثيمين).
س175: ما هو الجدال المنهي عنه في الحج؟
ج175: الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضا، وهو الجدال بالباطل، وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة. (الألباني).
س176: ماذا يجوز للمحرم من الطيب وماذا يحرم عليه؟
ج176: الخلاصة أن ثياب الإحرام لا تطيب، وأما بدن المحرم فإنه يتطيب في رأسه ولحيته وهذا كله قبل عقد الإحرام، أما بعد عقد الإحرام، فلا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه ولا يمس شيئاً فيه طيب. (العثيمين).
177: ما حكم استخدام الصابون المعطر؟
ج177: لا حرج في استعمال الصابون المعطر؛ لأنه ليس طيبا ولا يسمى مستعمله متطيبا، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعا فهو حسن. (ابن باز).
س178: بعض الحلاقين يضعون على رأس المحرم قبل حلقه شيئاً من العطر أو الصابون وله رائحة زكية فما الحكم؟
ج178: إذا كان طيباً فيمنعه منه، أما إذا كان مجرد رائحة زكية كرائحة النعناع وأشباه ذلك فلا بأس بها، حتى لو كان في صلب الإحرام. (العثيمين).
س179: ما حكم استعمال المناديل المعطرة؟
ج179: إذا كانت رطبة وفيها طيب رطب يعلق باليد فلا يجوز للمحرم أن يستعملها، أما إذا كانت جافة وكانت مجرد رائحة تفوح كرائحة النعناع والتفاح فلا بأس. (العثيمين).
س180: ما حكم شرب المحرم للماء الذي وضع فيه ماء الورد أو النعناع؟
ج180: لا يجوز أن يشرب الإنسان من الماء الذي فيه ماء الورد متى كانت رائحته باقية وأما النعناع فلا بأس؛ لأنه رائحته ليست طيباً ولكنها رائحة نكهة طيبة، فهي من جنس رائحة التفاح والأترنج وما أشبهها. (العثيمين).
س181: هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي بها زعفران؟
ج181: إذا كانت قد بقيت رائحة الزعفران فلا يجوز استعماله للمحرم؛ لأن الزعفران من الطيب، أما إذا كانت ذهبت رائحته بالطبخ فلا بأس به. (العثيمين).
س182: حكم حلق المحرم لرأسه؟
ج182: لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه}
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة، وغير ذلك.
س183: ماذا على من حلق رأسه لغير عذر وهو محرم؟
ج183: أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرمٌ لغير علة. (ابن المنذر).
س184: ما هو ضابط الحلق الذي تجب بسببه الفدية؟
ج184: أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو إذا حلق ما به إماطة الأذى، أي: يكون ظاهراً على كل الرأس، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. (العثيمين).
س185: حكم حك المحرم لرأسه؟
ج185: لا أعلم خلافاً في إباحته بل هو جائز، وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافاً لكن قالوا برفق لئلا ينتف شعر. (النووي).
س186: ما حكم تقليم الأظافر؟
ج186: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من قلم أظفاره إلا من عذر. (ابن قدامة).
س187: لو انكسر شيء من ظفره فهل له أن يقصه؟
ج187: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر. (ابن المنذر).
لو انكسر ظُفرهُ وتأذى به فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه. (العثيمين).
س188: هل ما حكم لبس الكمامة للمحرم؟
ج188: الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه، أو يمر بدخان كثيف، أو يمر برائحة كريهة فيحتاج للكمام فلا بأس. (العثيمين).
س189: حكم تغطية المحرم لرأسه؟
ج189: أجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطي رأسه، بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس البرانس والعمائم. (ابن عبد البر).
س190: حكم حمل المحرم للمتاع على رأسه؟
ج190: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم. (ابن باز).
س191: هل تشمل تغطية الرأس أن يضع المحرِم ورقة أو كرتوناً أو بطانية مثلاً على رأسه؟
ج191: نعم، يشمل هذا، ولهذا إذا احتاج لتظليل رأسه فليرفع هذا عن رأسه قليلاً حتى لا يباشره. (العثيمين).
فائدة: قال ابن قدامة رحمه الله: لا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به، عند جميع أهل العلم.
س192: غطى رأسه وهو محرم ناسيا؟
ج192: لو أنه غطاه وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه كشف رأسه ولا شيء عليه؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم. (النووي).
س193: هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؟
ج193: مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء. (النووي).
القول الراجح جواز تغطيته وجهه؛ لأن لفظة: (ولا وجهه) في قصة الذي مات مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وقالوا: إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به، ويحتاجه المحرم كثيراً، فقد ينام مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوه عن الذباب، أو عن العرق، أو ما أشبه ذلك. (العثيمين).
س194: لبس المخيط ناسيا قبل أن يقصر فماذا يجب عليه؟
ج194: إذا لبس المخيط ناسيا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنا}. (ابن باز).
س195: لو احتاج المحرم إلى ارتكاب محظور فماذا يلزمه؟
ج195: لو احتاج الرجل إلى ستر الرأس أو لبس المخيط لعذر، كحر أو برد، أو مداواة، جاز ووجبت الفدية. (النووي).
س196: لا يستطيع لبس الإحرام لأنه مشلول، فهل يحرم بثيابه؟
ج196: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز، وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام. (العثيمين).
س197: أنا رجل أصلع، وبشرتي حساسة جدا، وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي، فما الحكم؟
ج197: تغطي رأسك وأنت محرم، وتفدي فتذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم ثلاثة أيام. هذا بالنسبة للإحرام بالحج، وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى. (اللجنة الدائمة).
س198: لبس السراويل وهو محرم لأنه يعاني من التحرق الشديد بين الفخذين بسبب الحر وكثرة المشي فماذا عليه؟
ج198: يجوز للإنسان في هذه الحال أن يلف على فخذه لفافة ويربطها من فوق ويسلم من هذا الحرق، فإن لم يتمكن فله أن يلبس السراويل، ولكن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء، لقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}. (العثيمين).
س199: إذا احتاج المحرم للبس الشراب فماذا عليه؟
ج199: إن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة. (اللجنة الدائمة).
س200: مما يجوز للمحرم فعله؟
ج200: – لبس الكمر والأحذية المخيطة. (اللجنة الدائمة).
- الاغتسال للتبرد. (اللجنة الدائمة).
-
تغيير ثياب الإحرام بإحرام آخر. (اللجنة الدائمة).
-أكل المرأة حبوبا لمنع العادة الشهرية من أجل الحج. (اللجنة الدائمة).
- لبس الساعة والخاتم وسماعة الأذن، ونظارة العين. (العثيمين).
-
حك الرأس ولو سقط بعض الشعر.
-
شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر.
-
الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية). (الألباني).
حكم من ترك واجبا أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام
201: ارتكب محظورا بعد أن لبس الإحرام وقبل أن يعقد النية فماذا عليه؟
ج201: لا شيء عليه؛ لأن العبرة بالنية لا بلبس الثوب. (العثيمين).
س202: حكم من ترك واجبا من واجبات الحج؟
ج202: من ترك واجبا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء، يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة. (ابن باز).
س203: ترك واجبا من واجبات الحج وعجز عن الفدية فهل يلزمه أن يصوم عشرة أيام بدلا عن ذلك؟
ج203: من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً، ثم إن كان لا يستطيع فبعضهم قال: يصوم عشرة أيام. وبعضهم قال: لا شيء عليه، والصحيح لا شيء عليه إذا لم يستطع؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترْك الواجب يصوم عشرة أيام. (العثيمين).
س204: حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟
ج204: لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة. (ابن عبد البر)
من فعل محظورا من محظورات الإحرام، عالما بالتحريم ذاكرا له فعليه فدية ذلك، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والله ولي التوفيق. (ابن باز).
-أود أن أحذر كثيراً من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل: عليك دم! عليك دم! عليك دم! مع أنه مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة: بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. (العثيمين).
س205: أقسام من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟
ج205: مرتكب محظور من محظورات الإحرام لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.
الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك مثل: أن يحتاج إلى لبس القميص؛ لدفع برد يخاف منه الضرر، فله فعل المحظور وعليه الفدية؛ لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور: إما جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً، أو نائماً فلا إثم عليه، ولا فدية على القول الصحيح؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}.
س206: ما هي الدماء المنصوص عليها في القرآن الكريم؟
ج206: أربعة دماء وهي، دم الإحصار، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، ودم جزاء الصيد، قال الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} ودم فدية الأذى، قال الله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ودم هدي التمتع والقران، قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي}.
س207: ما هي حجة الجمهور في أن من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم؟
ج207: حجتهم في ذلك ما أخرجه مالك وغيره بإسناد صححه النووي وابن كثير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي شيئا من نسكه، أو تركه، فليهرق دماً.
قال الشنقيطي رحمه الله: إذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس، فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي قالوا بوجوبها غير الدماء الثابتة بالنص، أنه لا يخلو من أحد أمرين: الأول: أن يكون له حكم الرفع، بناء على أنه تعبد، لا مجال للرأي فيه، وعلى هذا فلا إشكال. والثاني: أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال، وأنه موقوف ليس له حكم الرفع، فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة، وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
س208: هل تدخل المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة؟
ج208: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. (ابن باز).
س209: ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا فماذا عليه؟
ج209: الصحيح أن من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه ولو كان إزالة شعر أو ظفر، بل لو كان صيدا؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}. (السعدي).
إذا فعل أحد شيئاً من هذه المحظورات ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً، فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية، ولا يفسد نسكه، ولا يتعلق بذلك شيء أصلاً، حتى ولو كان الجماع. (العثيمين).
س210: هل يسقط الدم عن الجاهل أو الناسي الذي ترك واجباً من واجبات الحج أو ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام؟.
ج210: يسقط عن الجاهل والناسي الذي ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ولا يسقط عمن ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة جهلاً أو نسياناً؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكاً أو نسيه فعليه دم، ولحديث صاحب الجبة الذي تضمخ بالطيب وهو معتمر. (اللجنة الدائمة).
س211: لو ارتكب الصغير المحرم محظورا أو ترك واجبا فهل يلزم وليه شيء؟
ج211: الذي يظهر لي أن الصغير لا يلزمه شيء من أحكام الحج، فإذا فعل محظوراً في الإحرام، أو ترك واجباً فلا شيء عليه؛ لأنه غير مكلف، بل ولو تخلص من الإحرام وقال: أنا لا أريد أن أكمل، فله ذلك، لأنه غير مكلف. (العثيمين).
س212: ما هي أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية؟
ج212: محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح.
الثاني: ما فديته مُغلَّظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ففيه بدنة.
الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.
الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات
س213: متى يبدأ وقت ذبح الفدية؟ وهل للشخص أن يؤخر ذبح الفدية إلى حين رجوعه إلى بلاده؟
ج213: يبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، ولا حد لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلاده، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يوكل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات. (اللجنة الدائمة).
س214: أين تذبح الفدية وهل لصاحبها أن يأكل منها؟
ج214: من وجب عليه دم، فإنه يذبحه في مكة، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه. (اللجنة الدائمة).
يجوز الأكل من هدي التطوع، وهدي التمتع والقِران، أما غير ما ذكرنا من الدم، فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل منه، ولا يتحقق دخوله في عموم {فَكُلُوا مِنْهَا}؛ لأنه لترك واجب أو فعل محظور فهو بالكفارات أشبه، وعدم الأكل منه أظهر وأحوط، والعلم عند اللَّه تعالى. (الشنقيطي).
س215: هل يجوز دفع ثمن الفدية نقدا للفقير؟
ج215: الدم الواجب عليك لا يجوز دفع ثمنه إلى الفقير نقدا، وإنما الواجب عليك إراقة الدم بمكة، وتوزيع جميع لحمه على الفقراء بالحرم. (اللجنة الدائمة).
س216: أين يقع صيام الفدية؟
ج216: لا خلاف بين أهل العلم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شاء. (الشنقيطي).
س217: هل يجب التتابع في صوم الكفارة؟
ج217: الصوم الواجب يجوز متفرقاً ومتتابعاً، نص عليه الشافعي، ونقله عنه ابن المنذر، ولا نعلم فيه خلافاً. (النووي).
أحكام الصيد وقطع شجر الحرم؟
س218: حكم الصيد داخل حدود الحرم؟
ج218: لا يجوز الاصطياد في الحرم للمحرم ولغير المحرِم؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن مكة: «لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمعرِّف».
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن صيد الحرم حرامٌ على الحلال والمحرم، وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.
س219: حكم الاصطياد للمحرم؟
ج219: يحرم على المحرم صيد البر مطلقا سواء كان في الحرم أو في الحل؛ لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} ونقل النووي وابن قدامة رحمهما اللَّه اتفاق العلماء على ذلك.
س220: حكم الصيد في حرم المدينة؟
ج220: الصحيح أنه محرَّم، لكنه ليس كالصيد في حرم مكة، فإن صيد حرم مكة إذا صاده الإنسان فإثمه أكبر مما لو صاد صيدا في حرم المدينة، وحرم المدينة ليس في صيده جزاء، وحرم مكة يحصل فيه جزاء. (العثيمين).
س221: ماذا يدخل في تحريم صيد البر على المحرِم؟
ج221: كما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالةٍ أو إشارةٍ أو إعارة آلةٍ لصيده أو لذبحه، وإذا أعان على قتله بدلالةٍ أو إشارةٍ أو إعارة آلةٍ ونحو ذلك، فهو كما لو شرك في قتله، فإن كان المعان حلالاً، فالجزاء جميعه على المحرم، وإن كان حراماً اشتركا فيه. (ابن تيمية).
صيد البر يحرم على المحرم إذا صاده المحرم، أو أمر بصيده، أو أشار به، أو أعان على صيده، وإذا صيد من أجله. (ابن باز).
س222: هل يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال؟
ج222: أظهر الأقوال وأقواها دليلاً: هو القول المفصِّل بين ما صيد لأجل المحرم فلا يحل له، وبين ما صاده الحلال لا لأجل المحرم فإنه يحل. (الشنقيطي).
س223: ماذا على المحرم إذا قتل صيدا؟
ج223: أجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً، عامداً لقتله، ذاكراً لإحرامه، أن عليه الجزاء. (ابن المنذر).
س224: ما المراد بالمثلية في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}؟
ج224: نقل ابن قدامة، وابن تيمية، إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن المثل: ما ماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أكثر من قيمة المقتول أو أنقص.
س225: ما هي المثلية فيما لم يحكم فيه الصحابة بشيء؟
ج225: ما لم يحكم فيه الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم فلا بد من استئناف حكم حاكمين، ويجب أن يكونا عدلين، كما قال تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة. (ابن تيمية).
س226: من وجب عليه الصوم بسبب الصيد فأين يصوم؟
ج226: أما الصيام فيجزئه بكل مكان لا نعلم في هذا خلافا. (ابن قدامة).
س227: ماذا يجوز للمحرم أن يقتله في الحرم؟
ج227: له أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه، هذا قول أكثر أهل العلم. (ابن قدامة).
س228: ما حكم قتل الحشرات في الحرم، وخاصة البعوض؟
ج228: الحشرات ونحوها ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أمر الشرع بقتله فهذا يقتل في الحل وفي الحرم.
القسم الثاني: ما نهى عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا آذى فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل.
القسم الثالث: ما سكت الشرع عنه كالخنفساء وما أشبهها فهذه قال بعض العلماء: إنه يحرم قتلها، وقال بعضهم: إنه يكره، وقال بعضهم: إنه يباح، لكن تركه أولى، وهذا القول الثالث الأخير هو الصواب.
والبعوض مما أمر بقتله قياساً على الخمس؛ لأن البعوض مؤذ بلا شك، وأذيته واضحة، وإذا لم نتوصل إلى قتله إلا بالصعق كما يوجد الآن مما يعلق فلا حرج. (العثيمين).
س229: حكم قطع شجر الحرم المكي؟
ج229: شجر الحرم المكي منه ما لا يجوز قطعه إجماعاً، وهو ما أنبته اللَّه في الحرم من غير تسبب الآدميين إلا الإذخر.
ومنه ما يجوز قطعه إجماعاً وهو ما زرعه الآدميون من الزروع والبقول والرياحين، ونحوها.
ومنه ما يجوز قطعه على قول أكثر العلماء وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم، كالأثل، والعوسج.
س230: قطع من شجر عرفات فهل عليه فدية؟
ج230: عرفات من الحل، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية. (اللجنة الدائمة).
(الحجر الأسود والركن اليماني وما يتعلق بهما من أحكام)
س231: ماذا يستحب للمحرم عند وصوله من الميقات إلى مكة؟
ج231: إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها؛ لأن النبيH فعل ذلك، فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله. (ابن باز).
س232: ماذا يشرع للمحرم في شأن الحجر الأسود؟
ج232: يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا، وَقَبَّلَ ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: (الله أكبر) ولا يقبل ما يشير به. (ابن باز).
س233: هل يجمع بين التكبير والتسمية عند استلام الحجر الأسود؟
ج233: يقول عند الإشارة إليه: الله أكبر، وصح عن ابن عمر م الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي وقال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح. (العباد).
س234: هل يشرع التكبير في جميع الأشواط عند محاذاة الحجر الأسود؟
ج234: أما التكبير فيكون مرة واحدة، ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار. (ابن باز).
س235: هل السنة الإشارة إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام باليدين أم بيد واحدة؟
ج235: السنة أن تشير بيد واحدة فقط؛ لأن النبيH كان يستلمه بيد واحدة، ففي ذلك الإشارة إلى أن تكون الإشارة بيد واحدة وهي اليمنى. (العثيمين).
س236: هل يشرع تقبيل الحجر الأسود عند كل طوفة؟
ج236: يسن استلام الحجر الأسود في كل مرة من طوافه، ولا يسن له تقبيله في كل طوفة، ما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء ما يدل عليه، فلا يكون سنة، بخلاف استلام الركنين فإنه مندوب في كل مرة إن لم تكن زحمة. (محمد بن إبراهيم).
س237: هل للمحرم أن يقبل الحجر الأسود مع كونه قد وضع عليه الطيب؟
ج237: الظاهر أنه يقبله، والإثم على من فعل هذا، وإن استطاع أن يأخذ منديلا ويمسح به ثم يقبل (فذاك) (الوادعي).
س238: ما حكم المزاحمة من أجل تقبيل الحجر الأسود؟
ج238: لا يجوز التزاحم من أجل تقبيل الحجر؛ المزاحمة قد يترتب عليها فعل محرم؛ من إضرار بالناس الضعفاء، وافتتان بالنساء بالملاصقة؛ فكيف يرتكب محرمًا أو محرمات من أجل فعل سنة! (الفوزان).
س239: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند تقبيل الحجر الأسود؟
ج239: لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف. (اللجنة الدائمة).
س240: حكم تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟
ج240: أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر يستلم الركن طائفاً أو غير طائف.
لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إلا في الطواف. (اللجنة الدائمة).
رأيت من يقوم قبل أن يسلم من الصلاة المفروضة ليسعى بشدة إلى تقبيل الحجر فيبطل صلاته المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام لأجل أن يفعل هذا الأمر، الذي ليس بواجب وليس بمشروع أيضاً إلا إذا كان قرن بالطواف، وهذا من جهل الناس الجهل المطبق الذي يأسف الإنسان له، فتقبيل الحجر واستلام الحجر ليس بسنة إلا في الطواف. (العثيمين).
س241: ما هي السنة عند محاذاة الركن اليماني حال الطواف؟
ج241: إذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: (باسم الله والله أكبر) ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبيH فيما نعلم. (ابن باز).
س242: حاج مس الركن اليماني وكان مطيباً فهل عليه شيء؟
ج242: إذا كان فيه طيب يعلق باليد فإنه لا يجوز للمحرم أن يمسحه بيده؛ لأنه إذا مسحه علق الطيب بيده، والمحرم يحرم عليه استعمال الطيب، لكن لو فُرِض أن الرجل لم يعلم ومسحه ووجده عالقاً بيده فإنه يمسح يده بكسوة الكعبة. (العثيمين).
س243: حكم استلام غير الحجر الأسود والركن اليماني؟
ج243: استلام غيرهما بدعة منكرة. (الصنعاني).
(أحكام الطواف)
س244: ما هو الطواف لغة وشرعا؟
ج244: الطواف لغةً: دوران الشيء على الشيء.
واصطلاحاً: هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفةٍ مخصوصة.
س245: ما هو الرمل؟
ج245: الرمل إسراع المشي، مع مقاربة الخطو من غير وثب، وهو سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً. (ابن قدامة).
س246: متى يشرع الاضطباع والرمل؟
ج246: يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، وإذا لم يمكنه الرمل فيها سقط عنه. (اللجنة الدائمة).
س247: هل يشرع للمرأة الرمل والاضطباع؟
ج247: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف. (اللجنة الدائمة).
س248: أيهما أفضل القرب من البيت دون رمل بسبب الزحام، أم البعد من البيت مع الرمل؟
ج248: إن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. (ابن تيمية).
س249: من طاف تطوعا لغير حج أو عمرة فهل يشرع الرمل في حقه؟
ج249: قال أصحابنا ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف. (النووي).
س250: حكم الاستمرار على الاضطباع بعد الفراغ من طواف العمرة أو طواف القدوم؟
ج250: إذا فرغ من الطواف أزال ذلك، وجعل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف؛ لقول النبيH: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»، ولأن النبيH وأصحابه M كانوا يضعون الرداء على العاتقين في الصلاة وخارجها. والله الموفق. (ابن باز).
س251: من أين يبدأ وينتهي الطواف وما حكم من أنقص شيئا يسيرا منه؟
ج251: شرط الطواف أن يكون سبع طوفات، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه، ولا ينجبر شيء منه بالدم، ولا بغيره. (النووي).
س252: حكم الطواف من داخل المسجد الحرام؟
ج252: لا حرج في ذلك، ولكن كل ما دنا من الكعبة كان أفضل، وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ولا حرج في ذلك. (ابن باز).
س253: هل يجزئ الطواف من داخل الحِجر؟
ج253: لا يجزئ لأن الطواف بالبيت، والحِجر من البيت. (اللجنة الدائمة).
س254: بعض الناس وقت الزحام يدخل من الحِجر ويخرج من المكان الآخر فما حكم طوافه؟
ج254: هذا خطأ عظيم جدا؛ لأن الذي يفعل ذلك لا يعتبر طائفا بالبيت، والله تعالى يقول: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وهذه مسألة خطيرة، لاسيما إذا كان الطواف ركنا، كطواف العمرة وطواف الإفاضة. (العثيمين).
س255: طاف شوطا من داخل الحِجر، ثم سعى سبعة أشواط وتحلل بعد ذلك؟ فماذا يجب عليه؟
ج255: يعتبر لم يكمل السبعة الأشواط، لأن الشوط الذي جاء به من داخل الحجر لم يكن مستوفيًا للكعبة، وإذا لم يتم طوافه لم يصبح سعيه كاملاً، لأن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح، فيجب عليه أن يعيد الطواف والسعي. (الفوزان).
س256: قطع شوطا من الطواف في البحث عن صاحبه أو لغرض آخر فهل يجزئه ذلك؟
ج256: لو جعل يدور حول الكعبة، ليتابع مديناً له يطالبه بدين، أو لأي غرض من الأغراض، فإنه لا يصح طوافه، لقول النبيH: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا لم ينو الطواف، بل نوى متابعة غريم. (العثيمين).
س257: يقوم بعض الرجال في الطواف بالتحليق بالأيدي على من معهم من النساء بحيث تصير الكعبة خلف ظهورهم فما حكم طوافهم؟
ج257: هذا من الأمر الخطير فمِن شرط الطواف أن تجعل الكعبة عن يسارك، وإذا جعلتها خلف ظهرك، أو عن يمينك، أو أمامك فإن الطواف لا يصح. (العثيمين).
س258: هل تشترط الطهارة للطواف؟
ج258: تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب. (ابن تيمية).
س259: حكم الفصل بين أشواط الطواف؟
ج259: لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل بين أجزائه فاصل طويل، أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى فهنا يبني على ما سبق. (العثيمين).
-خمس وعشرون دقيقة هذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض. (العثيمين).
س260: أقيمت الصلاة أثناء الطواف فصلى فهل يعيد الشوط أم لا؟
ج260: إن قطع الطواف لحاجة -كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية- فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع. (الشنقيطي).
من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء، وإن بدأ من أول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله؛ لما فيه من الاحتياط. (ابن باز).
س261: امرأة مريضة عندما طافت ثلاثة أشواط أصيبت بالدوخة فماذا يجب عليها أن تفعل؟
ج261: عليك أن تستريحي وتكملي الطواف، فإن طال الفصل فأعيدي الطواف من أوله. أما إذا زالت الدوخة بسهولة وسرعة فكملي الطواف ويكفي والحمد لله. (ابن باز).
س262: جلس أثناء الطواف ساعة ليستريح فما حكم طوافه؟
ج262: إذا كان الفصل طويلا كالساعة والساعتين فإن الواجب عليه إعادة الطواف، وإذا كان قليلا فلا بأس، وذلك لأنه يشترط في الطواف، وفي السعي الموالاة، وهي تتابع الأشواط. (العثيمين).
س263: هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لا بد من إفراده بطواف وسعي؟
ج263: يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافا مستقلا وسعيا مستقلا كان ذلك أحوط. (ابن باز).
س264: حكم السعي والطواف راكبا أو محمولا لمن كان به عذر؟
ج264: لا خلاف فيه بين أهل العلم أن من كان له عذرٌ أو اشتكى مرضاً، أنه جائزٌ له الركوب في طوافه بالبيت، وفي سعيه بين الصفا والمروة. (ابن عبد البر).
س265: هل يجوز الطواف أو السعي محمولا أو بالعربية لمن ليس له عذر؟
ج265: الذي يظهر لي أنه لا يجوز إلا لعذرٍ كالمريض، أو رجل تعبان، ورجل يعلم الناس يطاف به محمولاً يعلِّمُ الناسَ كيفية الطواف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف على بعيره ليراه الناس ليتأسوا به، وأما بدون عذرٍ فلا يجوز. (العثيمين).
س266: هل يجزئ الطواف عني وعن والدتي التي أطوف بها بالعربية؟
ج266: لا مانع من أن تمسك العربة التي تركبها الوالدة أثناء الطواف والسعي وتنوي الطواف والسعي عن والدك وهي تنويهما عن نفسها في آن واحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». (اللجنة الدائمة).
س267: مس امرأة في حال الطواف بسبب الزحام فماذا عليه؟
ج267: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه، ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرما له على وجه العمد. (ابن باز).
س268: هل يجوز للمرأة أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها للتخلص من الزحام؟
ج268: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام. (اللجنة الدائمة).
س269: هل يشترط محرم للمرأة في حال الطواف؟
ج269: إن كانت لا تأمن على نفسها من الفساق، أو كانت تخشى أن تضيع، فلابد من محرَم يكون معها حماية لها ودلالة على المكان. (العثيمين).
س270: هل يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة أو خواتم من ذهب؟
ج270: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها. (اللجنة الدائمة).
س271: حكم الطواف في الدور الثاني أو الثالث عند حصول الزحام؟
ج271: ينبغي أن يتحين الفرص ويطوف في المطاف الذي طاف فيه النبي ق. (الوادعي).
س272: ماذا يصنع من شك في عدد أشواط الطواف؟
ج272: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من شك في طوافه بنى على اليقين. (ابن المنذر).
إن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين، وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة، جعلها ثلاثة. (ابن باز).
إن كان عنده غلبة ظن فليبن على غلبة الظن، أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بل هو شك محتمل فليبن على الأقل؛ لأنه يقين. (العثيمين).
س273: أكملنا الشوط السابع من الطواف في الدور العلوي من أجل الزحام وفي خلال الشوط السابع شربنا وتكلمنا فما الحكم؟
ج273: لا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد، ولا في الفصل بينه وبين الأشواط الستة الأولى بالصلاة أو بشرب أو بكلام. (اللجنة الدائمة).
س274: حكم القراءة من الكتب التي تخصص لكل شوط دعاءً؟
ج274: القراءة من الكتيبات التي توزع كل شوط له دعاء معين هذا بدعة بلا شك، وهو إشغال للمسلمين عما أتوا من أجله وهو دعاء الله عز وجل، فالإنسان يقرأ الكتيب وربما لا يدري ما معناه. (العثيمين).
هذه بدعة باتفاق الفقهاء، بدعة لا تزيدك من الله إلا بعداً، لقول النبيH: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». (العثيمين).
س275: لو قال قائل سأحمل كتيباً لأتذكر الأدعية فقط ولا أجعلها ديدناً لي فما حكم ذلك؟
ج275: هذا لا بأس فيه، فإذا كان الإنسان لا يعرف دعاء مأثورا، وأراد أن يحمل أدعية مأثورة يقرأ بها كل شوط بدعاء معين فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. (العثيمين).
س276: أيهما أفضل في الطواف قراءة القرآن أم الذكر والدعاء؟
ج276: الذكر والدعاء في الطواف وعرفة ونحوهما أفضل من قراءة القرآن. (ابن تيمية).
يستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. (ابن تيمية).
س277: هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أم لا؟
ج277: ثبت عن رسول اللهH أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود، ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع، فيسن له أن يكبر كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه. (اللجنة الدائمة).
س278: هل يجوز الطواف نيابة عن الغير؟
ج278: الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا؛ فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج أو العمرة. (اللجنة الدائمة).
س279: ماذا يشرع للحاج بعد الفراغ من الطواف؟
ج279: إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. (ابن باز).
س280: هل يجوز المواصلة بين أكثر من طواف دون الفصل بينهما بركعتي الطواف؟
ج289: لا بأس أن يجمع بين الأسابيع، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين، فعل ذلك عائشة، والمسور بن مخرمة. … وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروج من الخلاف. (ابن قدامة).
المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين. (ابن باز).
س281: ماذا يشرع بعد الفراغ من ركعتي الطواف؟
ج281: استلام الركن سنةٌ مسنونةٌ عند ابتداء الطواف، وعند الخروج بعد الطواف، والرجوع إلى الصفا، لا يختلف أهل العلم في ذلك قديماً وحديثاً، والحمد لله. (ابن عبد البر).
يأتي إلى الحجر ويستلمه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة مهجورة الآن، وإتيانه للحجر استلام فقط لا يقبله.
والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافا مجردا ولم يُرِد أن يسعى فإنه لا يُسنُّ له استلامُه. (العثيمين).
س282: هل لنا أن نقطع صلاة الذين يصلون خلق المقام مباشرة وقت ازدحام المطاف بالطائفين؟
ج: أولئك الذين يصلون خلف المقام ويصرون على أن يصلوا هناك، مع احتياج الطائفين إلى مكانهم قد ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وهم آثمون معتدون ظالمون، ليس لهم حق في هذا المكان، ولك أن تدفعهم، ولك أن تمر بين أيديهم، ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون، لأنه لا حق لهم في هذا المكان أبدا، وكونهم يصرون على أن يكونوا في هذا المكان فهذا من جهلهم لا شك؛ لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد. (العثيمين).
س283: نسي ركعتي الطواف فماذا عليه؟
ج283: من نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سنة وليست واجبة. والله ولي التوفيق. (ابن باز).
س284: هل يشرع قضاء ركعتي الطواف لمن نسيهما؟
ج284: من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور. (ابن حجر).
(أحكام السعي)
س285: ماذا يصنع المحرم بعد انتهائه من ركعتي الطواف؟
ج285: يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قولَ الله سبحانه: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله، ويكبره، ويقول: (لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده). ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ويفعل على المروة كذلك. (اللجنة الدائمة).
س286: هل يشرع للحاج عندما يصعد للصفا أن يقتصر على قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} أم يقرأ الآية كاملة إلى آخرها؟
ج286: الوارد عن النبيH في حديث جابر قوله- أي جابر ا-: فلما دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} فيتحمل أنه قرأ الآية كلها، ويحتمل أنه قرأ هذا الجزء منها، فإن كمَّل الآية فلا حرج عليه. (العثيمين).
س287: هل يكرر قراءة الآية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} في كل الأشواط؟
ج287: لا يكررها، وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول. (اللجنة الدائمة).
س288: هل يقرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} عند المروة؟
ج288: إذا أقبل على المروة لا يقرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} وكذلك إذا أقبل على الصفا في المرة الثانية لا يقرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} لأن ذلك لم يرد. (العثيمين).
س289: هل يدعو عند الوقوف على الصفا مرتين أم ثلاثا؟
ج289: يفتتح بالتكبير والتهليل، ويختم به، ويكرره ثلاث مرات، والدعاء مرتين. (ابن تيمية).
البينية تقتضي أن يكون محاطا بالذكر من الجانبين، فيكون الدعاء مرتين، والذكر ثلاث مرات. (العثيمين).
س290: بماذا يدعو بين التهليلات على الصفا والمروة؟
ج290: يدعو بين التهليلات بما شاء من الدعاء بما فيه خير الدنيا والآخرة، والأفضل أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو السلف الصالح. (الألباني).
س: السنة رؤية الكعبة من فوق الصفا فكيف يعمل من لم ير الكعبة بسبب الأعمدة؟
ج: ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا فإنه يراه من خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد، فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة، وإلا فليجتهد ولا حرج. (الألباني).
س291: هل يجب الصعود على الصفا والمروة؟
ج291: لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك. (ابن باز).
س292: حكم رفع اليدين على هيئة التكبير عند الصعود على الصفا؟
ج292: هؤلاء الذين يرفعون أيديهم على الصفا والمروة ويشيرون بها كأنما يريدون أن يكبروا في الصلاة ليس عندهم علم، والمشروع في رفع اليدين على الصفا وعلى المروة أن يرفعهما رفع دعاء. (العثيمين).
س293: حكم السعي بين الصفا والمروة؟
ج293: مذهب جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم: أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج ولا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره، وممن قال بهذا: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. (النووي).
س294: بدأ السعي بالمروة فهل يعتد بذلك الشوط؟
ج294: لم أعلم مخالفاً أنه إن بدأ بالمروة قبل الصفا، ألغى طوافاً حتى يكون بدؤه بالصفا. (الشافعي).
جمهور أهل العلم يشترطون الترتيب، وهو أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. (الشنقيطي).
س295: هل يعتبر السعي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوطًا أم شوطين؟
ج295: يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة، والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية، قطع به جماهير العلماء، وعليه عمل الناس، وبه تظاهرت الأحاديث الصحيحة. (النووي).
س296: ما هو حد المسعى الذي يجب استيعابه؟
ج296: حد السعي الواجب استيعابه هو الحد الفاصل بالعربيات، فنهاية طريق العربيات هو منتهاه، هو حد المكان الذي يجب استيعابه في السعي. (العثيمين).
س297: هل يلزم من سعى في الدور الثاني أن يدور على قبة الصفا وقبة المروة كما يفعل كثير من الساعين؟
ج297: الدوران على قبة الصفا أو المروة ليس بلازم؛ لأن الواجب استيعاب المسعى إلى نهاية ممر العربيات، وممر العربيات دون مكان الدوران بكثير. (العثيمين).
س298: من كان معه امرأة فهل يشرع له الرمل والسعي بين العلمين؟
ج298: إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة، ويقول لها في آخر الطواف: نلتقي عند مقام إبراهيم، وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها فإن مشيه معها أفضل من الرمل، وأفضل من السعي الشديد بين العلمين. (العثيمين).
س299: هل يشترط في السعي الطهارة؟
ج299: مذهبنا ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض. (النووي).
سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي. (اللجنة الدائمة).
س300: ماذا ينبغي على الساعي بين الصفا والمروة؟
ج300: ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى اللَّه في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنوبه. (ابن كثير).
س301: هل هنالك دعاء خاص بالسعي؟
ج301: إن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فلا بأس لثبوته عن جمعٍ من السلف. (الألباني).
س302: هل يشترط الموالاة بين السعي والطواف؟
ج302: السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه. (اللجنة الدائمة).
س303: هل يشترط الموالاة بين أشواط السعي؟
ج303: الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط، لكن لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول: لا حرج؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. (العثيمين).
س304: أقيمت الصلاة وهو في السعي فماذا يصنع؟
ج304: يصلي، ثم إذا رجع فيبني على ما مضى، لكن يبتدئ الشوط الذي قطع في أثنائه من أوله، ومثله في الطواف، وكذلك الجنازة. (محمد بن إبراهيم).
س305: رجل سعى فأكمل الشوط الأول ومن شدة الزحام انتقل إلى السطح هل يلغي الشوط الأول أو يبني عليه؟
ج305: لا بأس أن يبني على الأول؛ لأنه كله مسعى، وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل. (العثيمين).
س306: ترك شوطا من السعي وقصَّر ثم عاد إلى بلده فماذا عليه؟
ج306: من ترك شوطاً أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح. (ابن باز).
س307: حكم السعي في الدور العلوي؟
ج307: السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار. (ابن باز).
س308: هل يشرع التطوع بالسعي؟
ج308: لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك، بغير خلاف نعلمه. (ابن مفلح).
إجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع. (ابن حجر).
س309: ماذا يصنع المحرم بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة؟
ج309: إذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل فإن قصَّر وترك الحلق للحج فحسن، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. (ابن باز).
(أعمال اليوم الثامن يوم التروية)
س310: لماذا سمي اليوم من الثامن من ذي الحجة بيوم التروية؟
ج310: لأنهم كانوا يتروّون من الماء، يُعِدُّونه ليوم عرفة. (ابن قدامة).
س311: ماذا يشرع للمحرم أن يقوم به في اليوم الثامن؟
ج311: السنة أن يصلوا بها -أي منى- الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، كما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة، وهذا لا خلاف فيه. (النووي).
يستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يُصَلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران. (ابن باز).
س312: فاته الذهاب إلى منى في اليوم الثامن فهل يصح حجه؟
ج312: اتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطاً في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت. (ابن رشد).
س313: من أين يحرمون بالحج في اليوم الثامن هل من مسكنهم أم من المسجد الحرام؟
ج313: من مساكنهم، لأن أصحاب النبيH أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمرهH، ولم يأمرهم النبيH أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب. (ابن باز).
س314: متمتع أحرم بالحج يوم التروية من عرفة فهل عليه شيء؟
ج314: لا شيء عليه؛ لأن الإحرام بالحج يجوز أن يكون من الحرم ومن الحل. (العثيمين).
س315: إذا جاء يوم التروية ولا زالت المرأة حائضا فماذا عليها؟
ج315: إن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. (ابن باز).
(أعمال اليوم التاسع يوم عرفة)
س316: متى يتوجه الحاج من منى إلى عرفة؟
ج316: بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك؛ لفعلهH. (ابن باز).
س317: ذهب إلى عرفة في اليوم الثامن خوفا من الزحام؟
ج317: المشروع للحاج أن يمكث بمنى اليوم الثامن، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه. (اللجنة الدائمة).
س318: توجه من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فماذا عليه؟
ج318: ليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ تأسيا بالنبيH. (ابن باز).
س319: وصل إلى مكة بعد الظهر من يوم عرفة، فهل يطوف للقدوم، أم يذهب إلى عرفة مباشرة؟
ج319: الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة؛ لأن هذا اليوم يوم عرفة، ليس يوم الطواف، والرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الفجر في مزدلفة، وهو عروة بن المضرس لم يذكر أنه طاف طواف القدوم، وعلى هذا إذا وصلت إلى مكة يوم عرفة فإلى عرفة. (العثيمين).
س320: بعض الحجاج لا يتمكنون من سماع خطبة عرفة فيقوم أحدهم بإلقاء خطبة ويصلي بهم فما حكم ذلك؟
ج320: الخطبة في يوم عرفة خطبة واحدة يقوم بها إمام المسلمين أو نائبه في مكان واحد وهو نمرة، وليست مشروعة على كل مجموعة من الحجاج، وإنما بقية الحجاج الذين لا يحضرون مع الإمام في مكان الخطبة يصلون الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، جمع تقديم، بدون خطبة، وبالإمكان سماع الخطبة من المسجد بواسطة المذياع. (الفوزان).
س321: حكم الوقوف بعرفة؟
ج321: أجمع العلماء في كل عصرٍ وبكل مصر فيما علمت أنه فرضٌ لا ينوب عنه شيء، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له. (ابن عبد البر).
س322: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة»؟
ج322: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة»: أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، وليس معناه أن من وقف بعرفة لم يبق عليه شيء من أعمال الحج بالإجماع. (العثيمين).
س323: متى يكون الحاج قد أدرك الوقوف بعرفة، ومتى ينتهي وقت الوقوف؟
ج323: أجمعوا على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر، فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم يأتِ عرفة فقد فاته الحج إجماعاً.
من جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار وكان جزء النهار الذي وقف فيه من بعد الزوال، فوقوفه تام إجماعاً. (الشنقيطي).
س324: وقف في عرفة جزءا من الليل فقط فهل يجزئه ذلك؟
ج324: من لم يدرك جزءاً من النهار، ولا جاء عرفة، حتى غابت الشمس، فوقف ليلاً، فلا شيء عليه، وحجه تام، لا نعلم فيه مخالفاً. (ابن قدامة).
س325: كم مقدار الوقوف المجزئ بعرفة ليلا؟
ج325: من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مرَّ بها مرورا. (ابن باز).
س326: وقف في عرفة ليلا فقط فهل يلزمه دم؟
ج326: من اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحّ حجّه، ولزمه دم عند المالكية، خلافاً لجماهير أهل العلم القائلين، بأنه لا دم عليه. (الشنقيطي).
س327: غلطوا فوقفوا في غير عرفات يظنونها عرفات فهل يجزئهم ذلك؟
ج327: إن غلطوا في المكان فوقفوا في غير أرض عرفات يظنونها عرفات لم يجزِهم بلا خلاف. (النووي).
س328: تبين لهم أنهم أخطأوا ووقفوا في اليوم العاشر فماذا عليهم؟
ج328: اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على العادة أجزأهم. (النووي).
س329: هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟
ج329: لا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية، ولا نعلم في ذلك خلافاً. (ابن قدامة).
س330: حكم الصعود على جبل عرفة؟
ج330: لا يشرع صعود الجبل إجماعًا. (ابن تيمية).
لم يثبت عن النبيH أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة، ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان. (اللجنة الدائمة).
س331: يطلق على جبل عرفة: جبل الرحمة، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل؟
ج331: هذه التسمية لا أعلم لها أصلا من السنة، وإذا لم يكن لها أصل من السنة؛ فإنه لا ينبغي أن يُطلَق عليه ذلك. (العثيمين).
س332: هل نمرة من عرفات؟
ج332: نمرة ليست من عرفات بل بقربها، هذا هو الصواب. (النووي).
س333: أصيب بمرض يوم عرفة فماذا عليه؟
ج333: إذا كان قد اشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولا شيء عليه، وإلا لزمه أن يبقى على الحج حتى ينتهي، وإذا خشي مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه فالصحيح أنه يكون كالمُحصَر بالعدو، بمعنى أنه يتحلل ويذبح هدياً إن تيسَّر له، ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضاً. (العثيمين).
س334: من حُمِل إلى عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح وقوفه؟
ج334: ليس في وقوف المُغمى عليه نص من كتاب ولا سنة يدل على صحته أو عدمها، وأظهر القولين عندي قول من قال بصحته؛ لأنه لا يشترط له نية تخصه. (الشنقيطي).
وقوفه صحيح؛ لأن عقله باق لم يزل، وهذا هو الراجح. (العثيمين).
س335: وقف بعرفة ناسيا فهل يجزئه ذلك؟
ج335: لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه بالإجماع. (النووي).
س336: هل لعرفة مزية إذا وافقت يوم الجمعة؟
ج336: إذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره، وأمّا ما استفاض على ألسِنَة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، والله أعلم. (ابن القيم).
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة إذا صادف يوم عرفة، لكن العلماء يقولون: إن مصادفته ليوم الجمعة فيه خير.
أولا: لتكون الحجة كحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة.
ثانيا: أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها، فيكون ذلك أقرب للإجابة.
ثالثا: أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير.
وأما ما اشتهر من أن حجة الجمعة تعادل سبعين حجة: فهذا غير صحيح. (العثيمين).
س337: ماذا ينبغي على الواقف بعرفة؟
ج337: السنة أن يكثر من الدعاء، والتهليل، والتلبية، والاستغفار، والتضرع، وقراءة القرآن فهذه وظيفة هذا اليوم، ولا يقصر في ذلك، وهو معظم الحج ومطلوبه. (النووي).
يستحب استقبال القبلة والجبل إن تيسر ذلك، ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، ويسن أن يكثر من قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير). (ابن باز).
س338: هل هناك دعاء خاص بعرفة؟
ج338: لم يعيِّن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكراً، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل، ويذكر اللَّه تعالى، حتى تغرب الشمس. (ابن تيمية).
س339: هل يجوز للحائض أن تقرأ الأدعية في عرفات، وبها آيات قرآنية؟
ج339: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك، هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك. (ابن باز).
س340: يدعو بهم جماعة في عرفات لأنهم لا يحسنون الدعاء؟
ج340: لا حرج في هذا، مثلا إذا كان الإنسان بين أناس لا يحسنون الدعاء ودعا بهم وهم يُؤمِّنون فلا حرج في هذا. (العثيمين).
س341: متى يشرع للحجاج الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة؟
ج341: إذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع؛ لفعل النبيH، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب. (ابن باز).
س342: ماذا على من خرج من عرفة قبل الغروب؟
ج342: على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم، إلا أن يعود إليها ليلاً فتسقط عنه الفدية، وهي دم يوزع لمساكين الحرم. (ابن باز).
س343: بعض أصحاب الحملات يُخرِجون الناس قبل الغروب يوم عرفة فهل يُطاعون في ذلك؟
ج343: لا يجوز أن يطاعوا ويجب أن يُنهَوا عن ذلك؛ لأن النبيH لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس. (ابن باز).
س344: ما هو الفوات؟
ج344: أن يحرم الشخص بالحج ويطلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة. (الوَتَر).
س345: طلع الفجر ولم يقف بعرفة فماذا يصنع؟
ج345: إن كان قد اشترط عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه.
وإن كان لم يشترط فإنه يتحلل من إحرامه بعمرة؛ فيذهب إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، وإن كان معه هدي ذبحه وحج من قابل. (الوَتَر).
(أعمال مزدلفة ليلة النحر)
س346: ماذا يصنع الحاج حين وصوله من عرفات إلى مزدلفة؟
ج346: يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. (ابن باز).
س347: السنة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة، فمتى يصلي من خشي على نفسه ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل؟
ج347: إذا خشي الإنسان بعد انصرافه من عرفة ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فإن الواجب عليه أن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. (العثيمين).
س348: هي يحيي ليلة النحر بالقيام في مزدلفة؟
ج348: قال ابن القيم: ولم يحيي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. قال الألباني: وهو كما قال.
س349: هل يوتر الحاج ليلة النحر في مزدلفة؟
ج349: يوتر؛ لقول النبيH: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» وإذا لم يرد الترك، أو النهي عنه، فالأصل بقاء الحكم. (العثيمين).
س350: ما حكم المبيت بمزدلفة؟
ج350: أرجح الأقوال إنه واجب على من تركه دم وحجه صحيح. (ابن باز).
س351: نزلوا في نمرة ظنّاً منهم أنها مزدلفة فماذا عليهم؟
ج351: عليهم فدية؛ لأنهم مفرطون، حيث لم يسألوا، وحجهم صحيح. (العثيمين).
س352: من صلى المغرب والعشاء في مزدلفة فهل يسقط عنه المبيت بها؟
ج352: لا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعا ثم انصرف؛ لأن النبيH لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل. (ابن باز).
س353: وصلنا إلى مزدلفة الساعة الثانية زوالي، ولم نجلس فيها أكثر من ربع ساعة، لأن معنا عوائل، فهل علينا شيء في هذا؟
ج353: لا حرج عليكم إذا كان سيركم من مزدلفة في الساعة الثانية ليلا بالتوقيت الزوالي؛ لأن ذلك بعد نصف الليل، والضعفاء والنساء مرخص لهم في ذلك رحمة بهم. (اللجنة الدائمة).
س354: حبسه سير السيارات فلم يصل إلى مزدلفة حتى طلع الفجر فماذا عليه؟
ج354: من كان متجهًا بسيارته إلى مزدلفة يقصد المبيت بها، ثم حبسه سير السيارات ولم يتمكن من الوصول إليها حتى طلع الفجر فهذا ليس عليه شيء؛ لأنه معذور، والله أعلم. (الفوزان).
س355: لم نتمكن في الوصول إلى مزدلفة بسبب الزحام في المرور، ومكثنا في مكاننا خارج مزدلفة إلى صباح يوم العيد، فهل علينا فدية؟
ج355: لا هدي عليك من أجل عدم مبيتك بمزدلفة؛ لأنك معذور، وحجك صحيح. (اللجنة الدائمة).
س356: تركنا المبيت بمزدلفة وفي منى لعدم التمكن من ذلك فهل علينا دم؟
ج356: لا دم عليكم؛ لأنكم أردتم ذلك فتعذر عليكم بغير اختياركم. (اللجنة الدائمة).
س357: بعض المطوفين يلزم من معه من الحجاج بالانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل فهل يطيعونه؟
ج357: المبيتُ بمُزْدلفة من واجبات الحج، وليس من أركانه، وإذا تركه الإنسان مكرهاً فإنه لا شيء عليه، ولكن يجب على الإنسان إذا أكرهه المطوف أن يمتنع، ولو امتنع أهل الحافلة كلهم ما تمكن المطوف من السير بدونهم، ولكن إذا سارت الحافلة فإن كان الإنسان يمكنه أن يبقى بدون ضرر فليبق وإن سارت الحافلة، وإن كان لا يمكنه إلا بضرر فإنه يسقط الوجوب عنه حينئذ ولا شيء عليه. (العثيمين).
س3358: متى يخرج الحاج من مزدلفة إلى منى في أي ساعة من الليل؟
ج358: يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير؛ لأن النبيH رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك، أما الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل فالأفضل لهم عدم التعجل، وأن يصلوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء؛ لأن النبيH فعل ذلك. (ابن باز).
س359: انصرف من مزدلفة قبل الفجر، فهل يشرع له أن يدعو عند المشعر الحرام؟
ج359: نعم؛ فقد كان ابن عمر م يرسل أهله، فيذكرون الله عند المشعر الحرام، ثم يأمرهم بالانصراف قبل الفجر. (العثيمين).
س360: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل؟
ج360: إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فإنه لا فدية عليه. (ابن باز).
س361: هل المرور بمزدلفة كافي؟
ج361: لم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة النحر عليه دم، وأنه لا يُسقِط الدم عنه وقوفه بها ولا مروره عليها. (ابن عبد البر).
س362: متى يشرع للحاج القادر على الرمي الانصراف من مزدلفة إلى منى؟
ج362: إذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا إلى محسر استحب الإسراع قليلا. (ابن باز).
س363: ما حكم تعمد التقاط الحصى من مزدلفة قبل الصلاة لرمي الجمرات وغسلها؟
ج363: غلط لا أصل له، والنبيH لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يستحب غسل الحصى. (ابن باز).
-ما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في المزدلفة وحين وصولهم إليها خلاف السنة، مع ما فيه من التكلف لحمل الحصيات لكل يوم. (الألباني).
س364: متى يرخص للضعفة بالدفع من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة يوم النحر؟
ج364: إن كان من الضعفة: كالنساء والصبيان، ونحوهم، فإنه يتعجّل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر. (ابن تيمية).
الصحيح أن المعتبر غروب القمر … وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً، وقد يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً. (العثيمين).
س365: هل يجوز للأقوياء الذين يدفعون مع الضعفة أن يرموا الجمرة قبل طلوع الفجر؟
ج365: مَن دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم، فحكمه حكمهم، يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء. (ابن باز).
س366: فينا بعض الضعفة يريدون الدفع من آخر الليل فهل ندفع معهم أم نتخلف باعتبار أننا لسنا من الضعفة؟
ج366: إذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد، إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعا؛ لأن في تفرقهم مشقة عليهم، والدين دين اليسر والسهولة، فإذا كانت هذه الحافلة فيها ستون راكبا، مثلا عشرون منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم، ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، فإنه يجوز للباقين، وهم أربعون أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة لأنهم رفقة واحدة، وتفرقهم يحصل به المشقة. (العثيمين).
س367: إذا كانت حافلة يركب فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامرأة كبيرة فهل يجوز لهم جميعاً أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل؟
ج367: لا يجوز لهم أن يدفعوا بحجة رجل، أو امرأة، أو رجلين وامرأتين، ولهذا لم يدفع النبي H من مزدلفة من أجل الضعفاء من أهله، بل أذن للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة، وبقي هو، فإذا كان الذي في القافلة رجل، أو رجلان، أو امرأة، أو امرأتان، فإن هذا الرجل، أو المرأة الضعيفة يبقى مع الناس ويدفع معهم، ثم ينتظر في يوم العيد حتى ينفض الزحام وترمي، أو يرمي الضعيف ولو بعد صلاة العصر. (العثيمين).
س368: ماذا يستحب في صلاة الفجر في مزدلفة ليلة النحر؟
ج368: لما طلع الفجر، صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا، بأذان وإقامة يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله، من كل مشرك. (ابن القيم).
قلت: الحديث الوارد في التبكير بصلاة الفجر في مزدلفة أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه.
س369: ما هو المشعر الحرام؟
ج369: قال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. (النووي).
س370: هل المسجد الموجود في مزدلفة هو المشعر الحرام؟
ج370: المشعر الحرام تارة يراد به المكان المعين الذي وقف عنده النبيH وهو الجبل المعروف في مزدلفة وعليه بني المسجد، وأحياناً يراد به جميع مزدلفة، لأنها مشعر حرام، وإنما قيدت بالمشعر الحرام لأن هناك مشعراً حلالاً، وهو عرفة. (العثيمين).
(أعمال يوم النحر)
س371: ما هي أعمال يوم النحر على الترتيب؟
ج371: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه، ثم حلق رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة، وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج. (ابن رشد).
س372: حكم التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر؟
ج372: أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة والسنة ترتيبها هكذا فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه. (الألباني).
س373: قدم السعي على الطواف فماذا عليه؟
ج373: إن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبيH في ذلك، ويَدخُل في ذلك تقديم السعي على الطواف؛ لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. (ابن باز).
س374: حكم التقديم والتأخير في أعمال العمرة؟
ج374: الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف، وسعي، وحلقٌ أو تقصير، والإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيئاً؛ لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يومٍ واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب. (العثيمين).
(أحكام رمي جمرة العقبة)
س375: كم يرمى من الجمرات يوم النحر؟
ج375: أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها -يعني جمرة العقبة- ضحى ذلك اليوم، وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم من الجمرات يوم جمرة العقبة. (ابن عبد البر).
س376: ما هي السنة في رمي جمرة العقبة؟
ج376: يرميها حين وصوله بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومِنى عن يمينه؛ لفعل النبيH، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه إذا وقع الحصى في المرمى. (ابن باز).
س377: لو رمى الجمرة على غير الصفة المذكورة فهل يجزئه ذلك؟
ج377: أجمعوا على أنه من حيث رماها (أي جمرة العقبة) جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل. (ابن حجر).
س378: ما هي خصائص جمرة العقبة؟
ج378: لها خصائص اختصت بها على سائر الجمرات، ترمى يوم النحر، صباحاً، ومن أسفلها، ولا يوقف عندها للدعاء، وتستقبل حال الرمي، وهي أحد ما يحلّ به الحاج، ويقطع الحاج التلبية إذا رماها. (محمد بن إبراهيم).
س379: حكم رمي جمرة العقبة قبل نصف الليل؟
ج379: رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم، فلا يجوز رميها قبل ذلك. (ابن باز).
س380: رمى الجمرة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فهل يجزئه ذلك؟
ج380: أجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ. (ابن المنذر).
س381: رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة وسعى قبل نصف الليل، فهل يجزئه ذلك؟
ج381: لا يجزئه، وعليه أن يعيد الطواف والسعي والرمي. (اللجنة الدائمة).
س382: رمى جمرة العقبة قبل غروب يوم النحر فهل يجزئه ذلك؟
ج382: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتٍ لها، وإن لم يكن مستحباً لها. (ابن عبد البر).
س383: متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر؟
ج383: رمي جمرة العقبة يوم العيد ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، ويبتدئ من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس. (العثيمين).
س385: هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر؟
ج385: لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم العيد، وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا مني مناسككم»، ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة، وحُرِم من بعض أجر نسكه، وعليه أن يستغفر الله لما مضى، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل. (اللجنة الدائمة).
(أحكام الهدي)
س386: ماذا يشترط في الهدي؟
ج386: الهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، ويشترط أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم العيد، وثلاثة أيام من بعده، وأن يكون في الحرم، فلا يجزئ أن يذبح في عرفة، أو في غيرها من أماكن الحل. (العثيمين).
س387: ما هو أفضل وقت لذبح الهدي؟
ج387: الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع. (ابن باز).
س388: ذبح هديه قبل يوم النحر فهل يجزئه ذلك؟
ج388: من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزاً قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنهم. (ابن باز).
س389: هل يجزئ ذبح الهدي ليلا؟
ج389: ذهب الشافعي إلى جواز الذبح ليلاً، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، والجمهور، وهو الأصح عند أحمد. وحجتهم: أن الأيام تطلق لغة على ما يشمل الليالي.
س390: ما هو الدليل على أن الهدي الواجب وهدي الكفارة يكون في الحرم؟
ج390: قال تعالى في شأن المكان الذي يجب أن تنتهي إليه الهدايا {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}
وقال عز من قائل في المكان الذي يجب أن ينتهي إليه جزاء الصيد {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ}. فصارت الآية الأولى أصلاً في كل هدي. والثانية أصلاً في كل دم أوجب كفارة.
ويستثنى من ذلك الهدى للمحصَر إذا كان إحصاره قبل الوصول إلى الحرم، والهدي إذا عطب في الحل.
س391: ذبح هديه خارج الحرم جاهلا فماذا عليه؟
ج391: من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه، سواء كان عالما أو جاهلا. (ابن باز).
س392: من هم مساكين الحرم الذين يعطون من الهدي؟
ج392: مساكين الحرم من كان فيه من أهله، أو وارد إليه من الحجاج وغيرهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. (الشنقيطي).
س393: حكم إرسال الهدي والأضاحي إلى خارج مكة؟
ج393: الذي أرى أن من الخطأ العظيم أن يُرسَل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في مكة، ولم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان، بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون. (العثيمين).
س394: ما هو السن والوصف الذي يشترط في الهدي؟
ج394: يُشترَط في الهدي ما يُشترَط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة. (اللجنة الدائمة).
س395: اشتريت هدياً في أيام الحج وفي أثناء إنزاله من السيارة انكسرت يده فماذا علي؟
ج395: اشتر شيئاً سليماً واذبحه، وإذا لم تجد ثمنه فتصوم ثلاثة أيام في الحج أيام التشريق، وسبعة إذا رجعت. (العثيمين).
س396: ترك الهدي في مكان لا يستفاد منه فيه فهل يجزئه؟
ج396: من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك. (ابن باز).
س397: أيهما أفضل أن يذبح الإنسان هديه أم يوكل الشركات القائمة بذلك؟
ج397: إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه. (العثيمين).
س398: هل يجزئ توكيل شركة الراجحي في ذبح الهدي؟
ج398: من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس؛ فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون، ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو أفضل وأحوط؛ لأن الرسولH ذبح الضحية بنفسه، وهكذا الهدي ووكل في بقيته. (ابن باز).
- إعطاء الدراهم لهذه المؤسسة أو الجهة من أجل أن تتولى الذبح عنك وتوزيع اللحم مبرئ للذمة؛ لأن الظاهر الذي نعلمه أن هذه المؤسسة عليها أناس من قبل وزارة العدل، ومن قِبَل رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، ومن جهات موثوق بها، والتوكيل في ذبح الهدي وتوزيعه قد جاءت به السنة، فإن النبيH أهدى من الإبل مئة ذبح منها ثلاثًا وستين بيده، وأعطى عليَّا الباقي. (العثيمين).
س399: حكم التطوع بالهدي؟
ج399: لا أعلم في التطوع بالهدي خلافا، وقد بعث النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالهدايا تطوعا مع ناجية الأسلمي ومع غيره، وما زال السلف على ذلك. (القرافي).
اتفقوا على أن يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هدياً من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم. (النووي).
س400: هل يؤخذ من قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} وجوب الأكل من الهدي؟
ج400: هذا الأمر من الله جل ثناؤه أمر إباحة لا أمر إيجاب، وذلك أنه لا خلاف بين جميع الأئمة: أن ذابح هديه أو بدنته هنالك إن لم يأكل من هدية أو بدنته أنه لم يضيع له فرضاً كان واجباً عليه، فكان معلوماً بذلك أنه غير واجب. (الطبري).
س401: أناس أكلوا هديهم كاملا ولم يطعموا منه الفقراء فماذا عليهم؟
ج401: الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب وأن يطعَموا منه، فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم يتصدقون به على فقراء الحرم هناك. (العثيمين).
س402: هل له أن يبيع هديه ليشتري خيرا منه؟
ج402: إذا أوجب هدياً فله إبداله بخير منه، وبيعه ليشتري بثمنه خيراً منه. (ابن قدامة).
س403: هل للحاج أن يقترض من أجل الهدي؟
ج403: له أن يقترض إذا كان يجد وفاءً في بلده عن قُرب، أما إذا كان معسراً ولا يرجو الوفاء عن قُرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وأما وجوب الاقتراض فلا يجب. (العثيمين).
س404: ضاعت نقوده فلم يستطع أن يفدي فقلب حجه إلى الإفراد؟
ج404: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، إذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي. (ابن باز).
س405: هل على المكي الذي حج قارنا أو متمتعا هدي؟
ج405: لا خلاف بين أهل العلم، في أن دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام. (ابن قدامة).
ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا؛ لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}. (ابن باز).
س406: ما المراد بحاضري المسجد الحرام؟
ج406: أظهر الأقوال من أقوال أهل العلم في المراد بحاضري المسجد الحرام: أنهم أهل الحرم، ومَن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ لأن المسجد الحرام قد يطلق كثيراً، ويراد به الحرم كله، ومن على مسافة دون مسافة القصر. (الشنقيطي).
اختلف أهل العلم في المعنى بـ: {حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، والراجح أنهم أهل الحرم. (اللجنة الدائمة) واختاره العثيمين رحمه الله.
س407: حج إنسان ونسكه فيه هدي، ولم يحصل عليه في أيام النحر، فماذا يعمل؟
ج407: من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي، وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام؛ فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجع إلى أهله، ولا يلزمه التأخر بمكة حتى يصوم الثلاثة أيام؛ لأن وقتها قد فات. (اللجنة الدائمة).
س408: إذا لم يقدر المتمتع الآفاقي على الهدي فماذا يلزمه؟
ج408: قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا، في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة.
س409: إذا لم يقدر الآفاقي القارن على الهدي فماذا يلزمه؟
ج409: أجمع من يعتد به من أهل العلم أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من الهدي، والصوم عند العجز عن الهدي، وهذا مذهب عامة العلماء. (الشنقيطي).
س410: متى يبدأ صيام الثلاثة الأيام ومتى ينتهي؟
ج410: قول مالك، والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبُّس بإحرام الحج. قال الشنقيطي: وهذا أقرب لظاهر القرآن. يعني قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}.
الصوم يبدأ بعد ما ينتهي من العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو ذي الحجة، إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}. (الوادعي).
س411: ما هو الوقت الأفضل لصيام الثلاثة الأيام في الحج لمن عجز عن الهدي؟
ج411: الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقِران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس. (ابن باز).
س412: هل يشترط التتابع في صيام العشرة الأيام لمن عجز عن الهدي؟
ج412: يجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة؛ لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام، والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله. (ابن باز).
س413: هل له أن يصوم السبعة الأيام في مكة قبل رجوعه إلى أهله؟
ج413: قال كثير من العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها. (العثيمين).
س414: صام لعجزه عن الهدي ثم قدر على الهدي فهل يلزمه الرجوع إلى الهدي؟
ج414: إن عجز وابتدأ صوم الثلاثة، ثم وجد الهدي بعد أن صام يوماً منها أو يومين، فالأظهر عندي فيه: أنه لا يلزمه الرجوع إلى الهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز. (الشنقيطي).
إذا تيسر له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد أيام الحج فهو مخير بين ذبحها ويصير ذبحه بعدها قضاء، ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله، أو صيام السبعة الأيام الباقية. (ابن باز).
س415: هل يجزئ إخراج قيمة الهدي بدلا عن ذبحه؟
ج415: لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر؛ قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}. (ابن باز).
س416: أيهما أقدم شراء الهدي أم شراء الكتب؟
ج416: الهدي مقدم لأنه واجب، وشراء الكتب يعتبر من أفضل العبادات. (الوادعي).
س417: لو ذبح الهدي إلى غير القبلة فما حكم الذبيحة؟
ج417: لو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته؛ لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. (ابن باز).
س418: هل لوالدتي أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأنه من الأيام البيض؟
ج418: ليس لوالدتك ولا غيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبيH نهى عن صيام أيام التشريق، ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر؛ لأن النبيH أوصى جماعة من الصحابة M بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق. (ابن باز).
(أحكام الحلق والتقصير)
س419: أيهما أفضل الحلق أم التقصير؟
ج419: الإجماع على أن الحلق أفضل. (النووي).
س420: لماذا الحلق أفضل من التقصير؟
ج420: الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئاً مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارة إلى التجرد. (ابن حجر).
س421: متى يكون الحلق أفضل من التقصير؟
ج421: إذا كان أداء العمرة قريباً من وقت الحج فإن الأفضل فيها التقصير حتى يكون الحلق في الحج؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع، إلا من كان معه الهدي فإنه بقي على إحرامه ولم يأمرهم بالحلق؛ لأن أداءهم للعمرة كان قبل الحج بأيام قليلة. (ابن باز).
الحلق أفضل في جميع الحالات إلا في حالة واحد إذا قدمت وتمتعت وقد قرب الحج، فالأفضل لك أن تقصر. (الوادعي).
س422: هل الحلق والتقصير نسك لا يكون التحلل إلا به، أم أنه ليس بنسك فيتم التحلل بدونه؟
ج422: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، في ظاهر مذهب أحمد، وقول الخرقي، وهو قول مالكٍ، وأبي حنيفة، والشافعي. (ابن قدامة).
الصواب: أنه نسك، وعبادة وقربة لله، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والمقصرين، ولا يدعو إلا بشيء مطلوب شرعاً. (العثيمين).
س423: ما هي السنة في الحلق؟
ج423: السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه. (الألباني).
س424: أيهما أفضل التقصير بالمكينية أم بالمقص؟
ج424: أحسن ما يقصر به وأعمَّه أن يكون التقصير في المكائن المعروفة التي يستعملها الناس اليوم لأنها يحصل بما التقصير العام، وعلى وجه متساوٍ فهي أحسن من المقص. (العثيمين).
س425: قصَّر بالمكينة على نمرة واحد فهل يعد حالقا؟
ج425: الذي يقصر بالمكينة ولو على نمرة واحد يعتبر مقصراً لا حالقاً. (العثيمين).
س426: الرجل الأصلع الذي لا ينبت له شعر مطلقاً هل يلزمه أن يُمِرَّ الموسى على رأسه إذا أراد التحلل؟
ج426: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يُمِرَّ على رأسه الموسى وقت الحلق. (ابن المنذر).
ليس عليه شيء، ولا يمر بالموسى، وبعض العلماء قال: يمر الموسى عليه، لكن هذا ليس بصحيح. (العثيمين).
س427: ما هو الواجب في تقصير أو حلق الرأس؟
ج427: يلزم حلق جميع الرأس، أو تقصير جميعه، ولا يلزم تتبع كل شعره في التقصير؛ لأن فيه مشقة كبيرة، بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس مجموعة أو مفرقة، ولا يكفي الربع ولا ثلاث شعرات خلافاً للحنفية، والشافعية؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ} ولم يقل بعض رؤوسكم {وَمُقَصِّرِينَ} أي رؤوسكم، وظاهره حلق الجميع أو تقصيره، ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه. (الشنقيطي).
الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها. (اللجنة الدائمة).
س428: قصَّر من جانبي رأسه ثم حل إحرامه فما الحكم؟
ج428: إن كان في الحج وقد طاف ورمي فإنه يبقى في ثيابه ويكمل حلق رأسه أو تقصيره، وإن كان في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى ثياب الإحرام، ثم يحلق أو يقصر تقصيراً تاماً يعم جميع الرأس وهو محرم، أي وهو لابس ثياب الإحرام. (العثيمين).
س429: قصَّر من مقدم رأسه ثم علم أن هذا لا يجزئ فماذا عليه؟
ج429: ما وقع منك من التقصير من مقدم الرأس فقط لا يجزئك، وبعد اطلاعك على هذه الفتوى تتجرد من المخيط وتلبس الإزار مع كشف الرأس حتى تحلق أو تقصر من جميع الرأس بنية التحلل. (اللجنة الدائمة).
س430: هل على النساء حلق؟
ج430: أجمعوا أن ليس على النساء حلق. (ابن المنذر).
س431: كيف تقص المرأة من شعرها للتحلل؟
ج431: تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة بحج أو عمرة من أطراف الشعر، من أطراف الضفائر إن كانت قد ضفرته أي جدلته، أو من أطرافه إذا لم تجدله من كل ناحية من الأمام، ومن اليمين، ومن الشمال، ومن الخلف. (العثيمين).
س432: نسي الحلق أو التقصير فماذا عليه؟
ج432: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنَّه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإنْ قصَّر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسيانا فلا شيء عليه وأجزأه ذلك ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق، ولكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم. (اللجنة الدائمة).
س433: نسي الحلق والتقصير ولم يذكر إلا وقد صار في بلاده وقد ارتكب بعض محظورات الإحرام فماذا عليه؟
ج433: ما فعله من المحظورات ولو كان الجماع ليس عليه فيه شيء؛ لأنه ناس للحلق، وجاهل في فعل المحظور، لكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؛ لأجل أن يقصر وهو محرم. (العثيمين).
س434: اعتمر عدة مرات ولم يأخذ من شعره فما الحكم؟
ج434: العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر، وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة، وإنما هو من الواجبات، وإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يحلق متى ذكر. (العثيمين).
س435: اعتمر ولم يحلق رأسه إلا في جدة فما حكم عمله؟
ج435: لا بأس بحلق الرأس للنسك من حج أو عمرة في أي مكان خارج الحرم أو داخله. (العثيمين).
س436: قصَّر شعره ثم علم ثواب الحلق فهل له أن يحلق بعد التقصير؟
ج436: هذا الرجل لما قصَّر أدى النسك فلا يمكن أن يعيده فيحلق، لكن في الأعوام القادمة إن شاء الله يحرص على أن يحلق في الحج، ويقصر في العمرة إذا جاء متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، وبعد مراجعة الصحابة دعا في الرابعة للمقصرين. (العثيمين).
(طواف الإفاضة)
س437: أين يتوجه الحاج بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير؟
ج437: التوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة؛ ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. (ابن باز).
س438: ما هي أسماء طواف الإفاضة؟
ج438: سُمِّيَ طواف الزيارة؛ لأنه يأتي من منى فيزور البيت، ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى، ويُسمَّى طواف الإفاضة؛ لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة. (ابن قدامة).
س439: حكم طواف الإفاضة؟
ج439: أجمعوا على أن الواجب من الطواف الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة، وأنه المعني بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. (ابن رشد).
هو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافاً؛ ولأن الله عز وجل قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. (ابن قدامة).
س440: طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة فهل يجزئه ذلك؟
ج440: أما تقديم طواف الفرض على الوقوف فلا يجزي مع العمد بلا نزاع. (ابن تيمية).
س441: ما هو الوقت المستحب لطواف الإفاضة؟
ج441: اتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق. (النووي).
س342: متى يبدأ ومتى ينتهي طواف الإفاضة؟
ج442: يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومَن في حكمهم، وليس لنهايته وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته. (اللجنة الدائمة).
س443: دفعوا من مزدلفة آخر الليل ورموا الجمار وتمكنوا من طواف الإفاضة والسعي قبل الفجر فما حكم عملهم؟
ج443: عملهم جائز، ولا بأس به؛ لأنه إذا جاز للإنسان أن يدفع من مزدلفة جاز له أن يفعل كل ما يترتب على ذلك،؛ لأنه إنما جاز الدفع للضعفة من أجل أن يأتوا بمناسك الحج قبل زحمة الناس. (العثيمين).
س444: نسي شوطا من طواف الإفاضة فهل يعيد الطواف كاملا؟
ج444: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه. (اللجنة الدائمة).
س445: هل طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع عند تأخيره إلى الخروج من مكة؟
ج445: إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعا، وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل. (اللجنة الدائمة).
س446: أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة، ثم توفي فهل يطاف عنه؟
ج446: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكر للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيام ملبياً» رواه البخاري ومسلم، فلم يأمر النبي صلي الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً، لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يُطَف عنه. (اللجنة الدائمة).
وهذا الحكم شامل لكل من مات في أثناء النسك، كما ذكر ذلك السعدي وابن باز رحمهما الله.
س447: ماذا يستحب بعد الفراغ من طواف الإفاضة؟
ج447: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الإفاضة يوم العيد شرب من ماء زمزم، ولهذا استحب العلماء أن يشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. (العثيمين).
س448: متى يكون التحلل الأول والثاني؟
ج448: قولها- يعني عائشة رضي الله عنها- في الرواية الأخرى: (ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت) فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف، وهذا متفق عليه. (النووي).
التحلل يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام حتى الجماع. (اللجنة الدائمة).
س449: رمى وطاف فهل يكون قد حل التحلل الأول؟
ج499: الصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق، وأنه لو رمى وطاف لم يحل، ولو حلق وطاف لم يحل، وإنما يقتصر في الحل على ما جاء به النص وهو الرمي والحلق. (العثيمين).
س450: هل يعود محرما إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد، وما حال حديث أم سلمة في ذلك؟
ج450: حديث أم سلمة ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة سنده، ومن جهة متنه، فمتنه شاذ، لأن الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ظاهرة متضافرة في أن التحلل الأول يحصل قبل الطواف بالبيت بدون قيد وقوعه قبل الغروب، مثل قول عائشة رضي الله عنها: «كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت». (العثيمين).
س451: ماذا يستحب لمن تحلل التحلل الأول؟
ج451: يستحب له أن يتطيب؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
س452: طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق فما حكم سعيه؟
ج452: سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلاً بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلاً به، تأسياً بالنبي صلي الله عليه وسلم. (اللجنة الدائمة).
س453: هل على الحاج سعي بعد طواف الإفاضة في يوم النحر؟
ج452: بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته، وأما القارن والمفرد فإذا سعيا بعد طواف القدوم كفاهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. (ابن باز).
س454: ماذا يجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة؟
ج454: الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف، فإن كانت لا تستطيع العودة، وهي من سكان المناطق البعيدة كأندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله وآخرون من أهل العلم. (ابن باز).
(أحكام المبيت في منى)
س455: إلى أين يتجه الحجاج في أيام التشريق؟
ج455: يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس. (ابن باز).
س456: كم يجب على الحاج أن يمكث في منى؟
ج456: المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي: الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة. (اللجنة الدائمة).
س457: كم مقدار المبيت المجزئ في منى؟
ج457: مقتضى كلام الفقها ء-رحمهم الله- أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل في الليلة الحادية عشرة، والثانية عشرة. (العثيمين).
يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أو الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا. (العباد).
س458: هل الأفضل في أيام التشريق البقاء في النهار في الحرم وفي الليل في منى؟
ج458: الذي ينبغي أن يبقى الحاج بمنى ليلاً ونهاراً في أيام التشريق، كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلاً ونهاراً. (العثيمين).
س459: هل يجوز لي أن أذهب في نهار أيام التشريق إلى جدة ثم أعود ليلا للمبيت في منى؟
ج459: نعم يجوز لك أن تذهب إلى قضاء حاجتك في جدة أو غيرها، لأنها تعتبر قريبة في النهار أيام منى، ثم ترجع بالليل وتبيت بمنى، وإن كان البقاء في منى ليلاً ونهارًا في هذه الأيام أفضل، ولكن المتعين والواجب هو المبيت بها. (الفوزان).
س460: أين يصلي الحاج الصلوات الخمس أيام منى؟
ج460: يجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا». (الألباني).
س461: من يلحق بالرعاة في الترخيص لهم بعدم المبيت بمنى؟
ج461: أهل الأعذار كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة. (ابن قدامة).
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاة في ترك البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء. والله أعلم. (ابن القيم).
س462: هل سائق الحافلة يعذر من البيت بمنى ليالي التشريق؟
ج462: إن كان في مصلحة الحجاج فلا بأس؛ لأن النبيH رخص للرعاة في ترك البيت في منى، وإن كان لمصلحة لنفسه فلابد أن يبيت في منى. (العثيمين).
س463: لم أقدر على الوصول إلى منى إلا بعد طلوع الفجر فماذا علي؟
ج463: لا شيء عليك. (العثيمين).
س464: من ترك المبيت في منى لعذر فهل عليه كفارة؟
ج464: الظاهر أن من ترك المبيت بمنى لعذر لا شيء عليه، كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقاية، والترخيص لرعاء الإبل في عدم المبيت. (الشنقيطي).
س465: حكم من تركوا المبيت بمنى؟
ج465: إن لم يجدوا مكانا سقط عنهم ولا شيء عليهم، ومَن تركه بلا عذر فعليه دم. (ابن باز).
س466: تركت المبيت في منى ليلة واحدة فماذا عليها؟
ج466: ليس عليها إلا أن تتصدق بأقل ما يسمَّى صدقة يعني بعشرة ريالات أو ثلاثة ريالات؛ لأنها لم تترك النسك كله، فهي تركت ليلة من ليلتين هذا هو القول الراجح، وبعض العلماء يقول: عليها فدية، شاةٌ تُذبح وتوزع على الفقراء، لكن لا وجه لهذا. (العثيمين).
س467: ماذا يصنع من لم يجد مكانا في منى؟
ج467: على من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه. (اللجنة الدائمة).
لا حرج عليه أن يبيت خارج منى، لكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ولكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج، كالجماعة إذا امتلأ المسجد يصفون عند نهاية الصفوف، ويكون لهم حكم المصلين داخل المسجد. (العثيمين).
س468: إذا لم يجد مكانا في منى فهل له أن يذهب إلى مكة مثلا؟
ج468: إذا لم يجد مكاناً في منى فإنه يجب أن ينزل عند منتهى آخر خيمة، وليس له أن يذهب إلى مكة؛ لأن الواجب أن يتصل الحجيج، كما نقول مثلاً: لو أن المسجد امتلأ بالجماعة فإنه يصف بعضهم إلى جنب بعض. (العثيمين).
س469: هل يلزمه إذا لم يجد مكانا في منى أن يطوف بالسيارة في منى أو يبقى على الرصيف فيها؟
ج469: لا يجلس في مكان خطر، إن تيسر المكان المناسب وإلا يخرج. (ابن باز).
لا يلزمه أن يذهب إلى منى يدور فيها بسيارته معظم الليل أو يجلس على الأرصفة بين السيارات، وقد يكون ذلك خطراً عليه. (العثيمين).
س470: هل يجب على الحاج أن يمكث اليوم الثالث عشر من ذي الحجة في منى؟
ج470: لا يجب عليه أن يمكثه في منى، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. (اللجنة الدائمة).
س471: خرج من منى لكن أدركه الغروب ليلة الثالث عشر ولا زال خارجا من منى فهل يعد متعجلا؟
ج471: لو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير، ولا يلزمه المبيت ولا الرمي، هذا هو المذهب، وبه قطع الجماهير. (النووي).
لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا، ولكن حبسهم المسير؛ لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى، فلهم أن يستمروا في الخروج، لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منهم. (العثيمين).
س472: خرج قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بنية التعجل ولديه عمل في منى سيعود له بعد الغروب فهل يعتبر متعجلاً؟
ج472: نعم يعتبر متعجلاً، لأنه أنهى الحج، ونية رجوعه إلى منى لعمله فيها لا يمنع التعجل؛ لأنه إنما نوى الرجوع للعمل المنوط به لا للنسك. (العثيمين).
س473: حكم أكل الحاج وشربه وشحنه الكهرباء في غير خيمته في منى؟
ج473: إن أذن المسئول عن هذه المخيمات، فلا بأس بذلك، وإن لم يأذن، فإنه لا يجوز أن يأكل أو أن ينتفع بالكهرباء والمكيفات التي جعلت في هذه الأماكن. والغالب أن المسئول عن هذه الخيام يسمح للإنسان أن ينتفع ويأكل ويشرب ضمن الناس وتكون هذه بمنزلة الضيافة. (العثيمين).
(أحكام رمي الجمرات)
س474: بعضهم يعتقد أنه حين يرمي الجمرات إنما يرمي الشيطان فما حكم هذا الاعتقاد؟
ج474: هذا من الجهل العظيم؛ فإن رمي الجمرات عبادة عظيمة قال فيها رسول اللهH: «إنما جُعِل الطوافُ بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله». هذه هي الحكمة من رمي الجمرات يكبر الناس عند كل حصاة لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (العثيمين).
س475: حكم رمي الجمار أيام التشريق؟
ج475: اعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم عند جماهير العلماء، على اختلافٍ بينهم في تعدد الدماء فيه، وعدم تعددها، ولا خلاف بينهم أنه ليس بركن؛ لأن الحج يتمّ قبله، ويتحلّل صاحبه التحلّل الأصغر، والأكبر، فيحلُّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام، فحجّه تام إجماعاً قبل رمي أيام التشريق. (الشنقيطي).
س476: هل الأفضل أن يرمي الجمرات من الدور الأول أم من الأدوار التي فوقه؟
ج476: الأفضل أن تنظر ما هو أيسر لك، فما هو أيسر هو الأفضل؛ لأن المهم أن تؤدي العبادة بطمأنينة وحضور قلب ويسر. (العثيمين).
س477: ما شروط صحة الرمي؟
ج477: الأول: أن يكون المرمي به حصى.
الثاني: أن يكون الرمي مقصوداً بفعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»
الثالث: وقوع الحصى في المرمى في الحوض في مجتمع الحصى.
الرابع: أن يكون رمي الحصاة بقوة، فلا يكفي طرحها، ولا وضعها باليد في المرمى؛ لأن ذلك ليس برمي في العرف.
الخامس: تفريق الرميات، فلو رماها دفعة واحدة لا تجزئ، وتعتبر واحدة فقط.
السادس: ترتيب رمي الجمرات، فيبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم». (رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام).
س478: وضع الحصى وضعا في الحوض فهل يجزئه ذلك؟
ج478: لا يجزئ رميها دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي؛ لأن الوضع ليس برمي. (العباد).
س479: ما حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟
ج479: مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، وجماهير العلماء، أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال. (النووي).
لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل؛ لأن النبيH إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وقال: «خذوا عني مناسككم» ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر. (ابن باز).
إذا رمى الجمرات في اليوم الحادي عشر، أو الثاني عشر، أو الثالث عشر قبل الزوال فرميه فاسد مردود عليه. (العثيمين).
س480: أخطأ فرمى الجمار ثاني العيد قبل الزوال فماذا عليه؟
ج480: عليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء. (اللجنة الدائمة).
س481: هل يجوز الرمي قبل الزوال للضرورة لإدراك الطائرة؟
ج481: أرى في هذه الحال أنهم ينزلون مكة ويطوفون طواف الوداع ويمشون، والقادر منهم يذبح فدية بمكة لترك الواجب الذي هو الرمي، ولا يسقط عنهم، لأن النبيH لم يرخص للضعفاء الذين رخص لهم في العيد، أن يرموا قبل الزوال، فإذا كان الرسول لم يرخص مع وجود السبب، دل هذا على أنه لا يجوز، لكن نقول إنهم حصروا عن فعل الواجب، وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} هذا أقرب شيء. (العثيمين).
س482: هل يشترط الموالاة في رمي الجمرات؟
ج482: رميك للجمرة الصغرى بعد العصر ثم تأخير رمي الجمرة الوسطى والكبرى إلى بعد صلاة العشاء لا حرج عليك في ذلك؛ بسبب الزحام، والرمي صحيح. (اللجنة الدائمة).
س483: رمى الجمرات من غير ترتيب فهل يجزئه ذلك؟
ج483: يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة، ويوزع على فقرائها. (اللجنة الدائمة).
س484: هل يجزئ الرمي بغير الحصى؟
ج484: أمر صلى الله عليه وسلم بالحصى، فلا يجوز العدول عنه، والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى. (النووي).
س485: حكم الرمي بقطع الأسمنت؟
ج485: يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ من الأسمنت لا يجزي الرمي بها، إلا إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصاة، فإذا كانت مشتملة على حصاة فلا بأس. (العثيمين).
س486: من رمى بأكثر من سبع حصوات؟
ج486: من زاد على السبعة أجزأه الرمي، وقد أساء في الزيادة. (اللجنة الدائمة).
س487: هل يشترط في رمي الجمار أن تصيب الحصاة العمود؟
ج487: إصابة العمود ليست مطلوبة، إنما المطلوب وقوعها في الحوض. (اللجنة الدائمة).
س488: أصابت الحصاة العمود ولم تسقط في الحوض فهل رميي صحيح؟
ج488: رميك غير صحيح، ويجب عليك سفك دم بمكة يوزع على فقراء الحرم. (اللجنة الدائمة).
س489: هل يكفي رمي الشاخص؟
ج489: لا بد أن يتحقق وجود الحصى في الحوض، أما الشاخص فلا يُرمَى وإنما الرمي في الحوض فقط، وإذا لم يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض فعليه دم إذا لم يكن أعاده، أما إذا كان في وقت الرمي فيعيد ولا شيء عليه. (ابن باز).
-إذا أصابت العمود ثم طاشت حتى صارت خارج الحوض فإنها لا تجزئ، فيجب عليه أن يرمي بدلها. (العثيمين).
س490: هل يشترط بقاء الحصى في الحوض؟
ج490: لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي V في (شرح المهذب) (ابن باز).
س491: من رمى السبع الحصوات دفعة واحدة فهل يجزئه ذلك؟
ج491: من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة، وعليه أن يأتي بالباقي. (ابن باز).
س492: هل يجوز الرمي بالحصوات التي قد رمي بها؟
ج492: لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رمي بها إذ لم يرد أي دليل على المنع، وبه قال الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما. (الألباني).
-يجزئ الرمي بحصاة قد رُمي بها؛ لأن الحصاة حصاة مهما كان. (العثيمين).
س493: إذا رمى الجمار ثم بقي واحدة لا يدري من أيها كان النقص فما الحكم؟
ج493: إن غلب على ظنه أنها من إحدى الجمرات عمل بغالب ظنه، وإن لم يكن عنده غلبة ظن جعلها من الأولى ورمى ما بعدها لمراعاة الترتيب. (العثيمين).
س494: من أخل في الرمي فماذا يصنع؟
ج494: يلاحظ في مسألة الرمي، أن الدم إنما يجب عند فوات الوقت، أما ما دام الوقت موجوداً فإنه يكمل. (ابن باز).
إذا تبين له أنه أخل في الرمي في وقت الرمي في أيام التشريق فإنه يعيد الرمي مرتبًا على الصفة المشروعة، أما إذا لم يتبين له الخطأ إلا بعد فوات أيام التشريق فإنه حينئذ يكون عليه فدية وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم. (الفوزان).
س495: حكم غسل الحصوات؟
ج495: غسل حصى الجمرات بدعة؛ لأن الرسولH لم يفعله، والتعبد بشيء لم يفعله رسول اللهH بدعة، وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان سفهاً وضياعاً للوقت. (العثيمين).
س496: رمى الجمار من غير تكبير فماذا عليه؟
ج496: لو ترك التكبير لا شيء عليه. (القاضي عياض).
س497: حكم تأخير الرمي إلى الليل؟
ج497: من أخَّر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلا، فليس عليه في ذلك شيء. (اللجنة الدائمة).
س498: هل يجوز الرمي بعد الغروب؟
ج498: يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح، لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب، هذا هو الأفضل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح. (ابن باز).
س499: حكم رمي الجمرات في الليل؟
ج499: الصحيح أن الرمي في الليل جائز إلا ليلة العيد، فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل، ونرى أن الرمي ليلاً مع الطمأنينة، والإتيان بالرمي على وجه الخشوع أفضل من كونه يذهب يرمي في النهار، وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته، أم يموت ولا يؤدي العبادة، أو يؤديها وهو مشغول البال بالخوف على نفسه. (العثيمين).
س500: حكم تأخير الرمي عن يوم من أيام التشريق إلى اليوم الذي بعده؟
ج500: أيام الرمي كلها كاليوم الواحد، من رمى عن يومٍ في الذي بعده لا شيء عليه؛ لإذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء في ذلك، ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا لعذر، فهو وقت له، ولكنه كالوقت الضروري، واللَّه تعالى أعلم. (الشنقيطي).
س501: هل يصح تأخير الرمي إلى اليوم الثالث عشر؟
ج501: يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتبا، فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل. (ابن باز).
لا يجوز أن تؤخر الرمي فتجمعه في آخر يوم، إلا إذا كان يشق عليك المجيء إلى الجمرة لا من أجل الزحام، ولكن من أجل البُعد. (العثيمين).
س502: كيف يرمي الجمار من جمع الرمي إلى آخر يوم؟
ج502: يرمي الثلاث عن اليوم الأول، ثم يرجع ويرمي الثلاث عن اليوم الثاني، ودليل جواز هذا عند الحاجة أن النبي ق رخص لرعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. (العثيمين).
س503: ما هو آخر وقت لرمي الجمرات؟
ج503: أما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق، بلا نزاع نعلمه، بل على من تركها دم، ولا يجزئ رميُها بعد ذلك. (ابن تيمية).
س504: ما هي أيام التشريق التي شرع فيها النحر والأضاحي ورمي الجمار؟
ج504: لا خلاف بين العلماء أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات، وهي أيام منى، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، كل هذه الأسماء واقعة على هذه الأيام، ولم يختلفوا في ذلك. (ابن عبد البر).
س505: متى ينتهي رمي الجمرات في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق؟
ج505: في اليوم الأول وهو الحادي عشر ينتهي بطلوع الفجر، وفي اليوم الثاني ينتهي بطلوع الفجر، وفي اليوم الثالث، الذي هو الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس. (العثيمين).
س506: متى يجوز للحاج أن يوكل غيره في الرمي؟
ج506: إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع أن يرمي مع الزحام، ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت السعة فله أن يوكل، وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر إلى وقت السعة مثل أن يؤخر رمي النهار إلى الليل، أو يقدم رمي يوم العيد في آخر ليلة العيد فإنه لا يجوز أن يوكل. (العثيمين).
س507: مرض يوم العيد فهل يوكل من يرمي عنه أو يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق؟
ج507: يؤخر الرمي حتى يقوى على ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا يوما، ويدعوا يوما، ولم يقل لهم: وكلوا. أما التعب فإن كان تعبا دائما كالمرأة الحامل، أو الرجل الكبير السن، أو عجوز كبيرة السن فليوكل، أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل. (العثيمين).
س508: من هو الذي يجوز الرمي نيابة عنه؟
ج508: أما الصبي الذي لا يقدر على الرمي فكل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عنه. (ابن المنذر).
تجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه. (اللجنة الدائمة).
س509: رجل عنده ظروف عمل تحول بينه وبين الرمي فهل له أن يوكل في الرمي؟
ج509: يوكل، لكن لا ينفر ولا يسافر إلا بعد أن تنتهي أعمال الحج ويطوف بعد ذلك، وفي ختام أعمال الحج يطوف للوداع. (الفوزان).
س510: حكم الرمي نيابة عن المرأة؟
ج510: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. (اللجنة الدائمة).
النساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدا، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك. (اللجنة الدائمة).
س511: هل للمرأة القادرة على الرمي أن توكل من يرمي عنها خوفا على نفسها وعلى غيرها من الفتنة؟
ج511: إذا كانت تخشى من الفتنة عليها وعلى غيرها في المزاحمة، فلا بأس أن تُوكل من يرمي عنها، لكن بالإمكان أن تتحين الأوقات التي ليس فيها زحمة شديدة، ثم ترمي وتتجنب أوقات الزحمة، والله أعلم. (الفوزان).
س512: ماذا يشترط في الذي يرمي عن غيره؟
ج512: الذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج. (اللجنة الدائمة).
يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك» وقوله: «حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شبرمة»، ويجوز أن يرمي عن نفسه، ثم عن موكله في موقف واحد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه، ثم بسبع عن موكله، وهكذا الثانية والثالثة. (العثيمين).
س513: كيف يرمي من أراد الرمي عن غيره؟
ج513: يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث، وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء؛ لعدم الدليل الموجب لذلك، ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. (ابن باز).
س514: هل للموكل أن يطوف الوداع قبل أن ينتهي وكيله من الرمي عنه؟
ج514: من وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحد أيام التشريق ونفر يوم النحر يعتبر مخطئاً مستهتراً بشعائر الله، ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أمر به في أداء المناسك وترتيبها، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك، ويلزم من فعل ذلك دم عن ترك المبيت بمنى، ودم عن تركه رمي الجمرات التي وكل فيها ونفر، ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته؛ لوقوع طوافه في غير وقته؛ لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات. (اللجنة الدائمة).
س515: رمى في اليوم الحادي عشر ثم ودع البيت وسافر؟
ج515: إذا رمى في اليوم الحادي عشر ثم ودع البيت وسافر فقد ترك واجبين هما رمي الجمرات في الثاني عشر والبيتوتة بمنى ليلته فعليه فديتان على ما قاله كثير من أهل العلم يذبحهما في مكة ويتصدق بهما هناك؟ (العثيمين).
س516: ما المراد باليومين في قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه}؟
ج516: الله تعالى قال: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه} والأيام المعدودات هي: أيام التشريق، وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر، وعلى هذا فيكون قوله: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر. (العثيمين).
س517: متى يجوز للحاج التعجل من منى؟
ج517: يجوز النفر في اليوم الثاني من التشريق، ويجوز في الثالث، وهذا مجمع عليه؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}. (النووي).
س518: أرادوا التعجل لكن لم يستطيعوا الخروج إلا بعد غروب الشمس بسبب الزحام فهل يلزمهم المبيت لأداء الرمي من غد؟
ج518: إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت، وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا. (ابن باز).
س519: أرادوا التعجل لكن لم يتمكنوا من الرمي إلا بعد غروب الشمس فهل هم متعجلون؟
ج519: في اليوم الثاني عشر إذا أراد الإنسان أن يتعجل وحضر إلى الجمرات ووجد الزحام شديداً ولم يتمكن من رمي الجمرات إلا بعد غروب الشمس فله أن يرمي وينصرف حتى لو غابت الشمس، لأن هذا الرجل متعجل، لكن حبسه حابس، فإذا كان متعجلاً وحبسه الحابس فله أن يرمي متى زال هذا الحابس وينصرف وينتهي من الحج. (العثيمين).
س520: تعجل ثم تبين له أن رميه في اليوم الثاني عشر كان خطأ فرجع ليلا ورمى هل لا يزال متعجلا؟
ج520: هذا الرجل الذي تعجل، وخرج من منى قبل غروب الشمس، ثم بان له أن رميه كان فيه خطأ، فعاد فقضاه فإن له أن يرمي ثم يخرج من منى، لأن هذا الرمي كان قضاء لما فات، أما لو أخر الرمي يوم الثاني عشر إلى الليل، فإنه يبقى في تلك الليلة ليبيت في منى، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر. (العثيمين).
س521: ما المراد بنفي الإثم في قول الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى}؟
ج521: قال كثير من السلف: يريد أن المتعجل والمتأخر يغفر له ويذهب عنه الإثم الذي كان عليه قبل حجه إذا حج فلم يرفث ولم يفسق ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولهذا قال تعالى: {لِمَنِ اتَّقَى} فتكون التقوى شرطا لذهاب الإثم على هذا التقدير. (ابن رجب).
(أحكام طواف الوداع وتكرار العمرة)
س522: متى يكون طواف الوداع؟
ج522: محل طواف القدم أول قدومه، ومحل طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات ونصف ليلة النحر، ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها. (النووي).
س523: ما حكم طواف الوداع؟
ج523: واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج، ما عدا الحائض والنفساء. (اللجنة الدائمة).
س524: هل يجوز أن يخرج من منى إلى الطائف ثم يعود بعد الزحام للوداع؟
ج524: لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه، ومنها طواف الوداع. (اللجنة الدائمة).
س525: خرج إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع فهل ينفعه إذا عاد للطواف؟
ج525: المنصوص أن من خرج من مكة مسافة قَصْر فأكثر سواء سافر إلى وطنه أو إلى غير وطنه وترك طواف الوداع فعليه دم، ولو رجع إلى مكة لأجل الوداع لم يسقط الدم عنه، وسواء تركه خطئاً أو نسياناً أو تعمداً، ولا فرق، لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره. والله أعلم. (محمد بن إبراهيم).
إذا خرج من مكة يريد جدة ووصل جدة فإنه لو أتى به (يعني طواف الوداع) لا ينفعه؛ لأنه خرج وودع فكيف ينفعه بعد أن ودع وذهب. (العثيمين).
س526: حكم طواف الوداع يوم العيد؟
ج526: لو طاف في نفس يوم العيد لا يجزئه، ولا يسمى وداعاً؛ لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار. (ابن باز).
س527: هل له أن يوكل من يطوف عنه طواف الوداع؟
ج527: لا يصح التوكيل في طواف الوداع ولا في طوافٍ آخر بالبيت، ومن وكل في طواف الوداع ولم يطفه بنفسه أثم، ووجب عليه دم لتركه طواف الوداع يذبح بالحرم، وليس للموكل أن ينفر حتى يرمي وكيله، ويطوف بنفسه طواف الوداع بعد الانتهاء من الرمي. (اللجنة الدائمة).
س528: حكم من ترك شوطا من طواف الوداع؟
ج528: من ترك طواف الوداع أو شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. (ابن باز).
س529: نسي طواف الوداع فماذا عليه؟
ج529: إذا ترك طواف الوداع وسافر ولم يفطن إلا بعد وصوله إلى بلده، أو بعد بلوغه مسافة القصر ثمانين كيلو مترًا فأكثر، فهذا يتقرر في حقه الفدية، وهو ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. (الفوزان).
س530: طفت للوداع قبل المغرب ثم جلست إلى بعد صلاة العشاء فهل يلزمني الإعادة؟
ج530: إذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة اليسيرة يعفي عنها. وقد طاف النبيH في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. (ابن باز).
س531: طاف للوداع ثم حضر خطبة الجمعة في الحرم فهل يلزمه الإعادة؟
ج531: لو طاف للوداع ثم حضر الإمام للجمعة وبقي معه وصلى فلا بأس أن ينصرف بعد الصلاة؛ لأنه ثبت عن النبي H أنه طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم سافر. (العثيمين).
س532: طاف للوداع ثم اشترى بعده شيئا فهل يلزمه الإعادة؟
ج532: لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرا عرفا شرع أن يعيد الطواف. (اللجنة الدائمة).
س533: هل للحاج أن يشترى شيئا للتجارة بعد طواف الوداع؟
ج533: له أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات، حتى ولو اشترى شيئا للتجارة ما دامت المدة قصيرة لم تطل، أما إن طالت المدة فإنه يعيد الطواف، فإن لم تطل عرفا فلا إعادة عليه مطلقا. (ابن باز).
س534: ما هو الأفضل لمن أراد أن يشتري شيئا بعد طواف الوداع؟
ج534: يشتري الأغراض التي يحتاج إليها قبل أن يطوف ثم يطوف هذا هو الأفضل؛ لكن لو فرض أنه طاف ثم مشى، ولكن في أثناء الطريق رأى ما يعجبه مما يحتاجه واشتراه فلا حرج عليه، وكذلك لو طاف وخرج وتخلف بعض رفقاء وجلس لانتظارهم فإن ذلك لا بأس به. (العثيمين).
س535: طفت الوداع لأخرج في الليل ولم أتمكن من الخروج إلا في الصباح فهل يجزئني ذلك؟
ج535: لا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط. (اللجنة الدائمة).
س536: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟
ج536: يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء. (اللجنة الدائمة).
- لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. (ابن باز).
س537: متى يسقط طواف الوداع عن المعتمر؟
ج537: إذا سافر من حين انتهائها، مثل أن يطوف ويسعى ويقصر، ثم يمشي راجعاً إلى بلده، فهنا لا يحتاج إلى طواف وداع اكتفاءً بالطواف الأول، لأنه لم يفصل بينه وبين السفر إلا السعي والتقصير، وهما تابعان للطواف. (العثيمين).
س538: حاضت قبل طواف الوداع فهل يسقط عنها؟
ج538: المرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية؛ هذا قول عامة فقهاء الأمصار. (ابن قدامة).
س539: هل على أهل مكة طواف قدوم وطواف وداع.
ج539: لم يكن على أهل مكة طواف قدوم، ولا طواف وداع؛ لانتفاء معنى ذلك في حقهم؛ فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لها ما داموا فيها. (ابن تيمية).
س540: إذا أراد المكي الخروج إلى مكان آخر فهل يلزمه طواف الوداع.
ج540: قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه، وأراد المقام بمكة، ليس عليه طواف الوداع، وهذا لا خلاف فيه، سواء كان من أهلها، أو غريبا، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع. (النووي).
س541: حكم رجوع القهقرى عند توديع البيت الحرام؟
ج541: إذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى؛ لأن ذلك لم يُنقَل عن النبي H ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة، وقد قال النبيH: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقالH: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة». (ابن باز).
س542: ما الأولى بالنسبة للحاج الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة مرة أخرى يصعب عليه ولم يعتمر من قبل؟
ج542: الأولى أن يأتي بالعمرة بعد الحج؛ لأن هذا ضرورة. (العثيمين).
س543: ما حكم الإكثار من العمرة بعد الحج لمن كان قد اعتمر قبل الحج؟
ج543: لا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه؛ لأن النبيH وأصحابه M لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم؛ لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض. (ابن باز).
س544: حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة أكثر من مرة؟
ج544: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم، أو كل يومين، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان، في الشهر خمس عمر، أو ست عمر، ونحو ذلك، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين: فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف، بل اتفقوا على كراهيته. (ابن تيمية).
هذا من البدع في دين الله؛ لأنه ليس أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا دخل مكة فاتحا في آخر رمضان، وبقي تسعة عشر يوما في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة، وكذلك الصحابة، فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع. (العثيمين).
س545: هل خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى الحل ليعتمر؟
ج545: لم يكن في عُمَره صلى الله عليه وسلم عمرة واحدة خارجا من مكة، كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر. (ابن القيم).
س546: أيهما أفضل تكرار العمرة أم الإكثار من الطواف؟
ج546: الإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية؛ فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغَّبَ فيه النبيH لأمته، بل كرهه السلف. (ابن تيمية).
س547: كم الوقت الذي يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة الأخرى؟
ج547: ذكر الإمام أحمد رحمه الله حدا مقاربا، قال رحمه الله: إذا حمم رأسه، أي: إذا اسود رأسه بعد حلقه فإنه يأخذ العمرة؛ لأن العمرة لا بد فيها من تقصير أو حلق، ولا يتم ذلك إلا بعد نبات الشعر، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم في رمضان، أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم: فهذا بدعة، وهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر؛ فليسوا أحرص من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بقي في مكة تسعة عشرة يوما في غزوة الفتح ولم يحدث نفسه أن يخرج ويعتمر، وكذلك في عمرة القضاء أدى العمرة وبقي ثلاثة أيام، ولم يعتمر، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة. (العثيمين).
س548: كررت العمرة في وقت متقارب لأني مررت بالميقات فما الحكم؟
ج548: لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة، ولو كان في وقت متقارب؛ لأنك لما جئت من المدينة قادمًا إلى مكة ومررت بالميقات؛ فإنه قد سنحت لك فرصة لأداء العمرة، وخروجًا من الخلاف بين أهل العلم؛ لأن منهم من يوجب على من مرَّ بالميقات وهو يريد مكة أن لا يتجاوزه إلا بإحرام؛ وتكرار العمرة في مثل هذه الحالة لا حرج فيه. (الفوزان).
(أحكام الزيارة وماء زمزم)
س549: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرط في الحج؟
ج549: ليست زيارة قبر النبيH واجبة ولا شرطا في الحج، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسولH أو كان قريبا منه. (ابن باز).
س550: إذا أراد الحاج والمعتمر أن يزور المسجد النبوي فهل ينوي زيارة المسجد أم زيارة القبر؟
ج550: إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فلينو زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر؛ فإن شد الرحل على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». (العثيمين).
س551: ما حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج551: البعيد عن المدينة ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجدهH، وذلك لما ثبت في الصحيحين، أن النبيH قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». (ابن باز).
س552: ما هي كيفية الزيارة؟
ج552: يزور قبر النبيH، وقبري صاحبيه: أبي بكر وعمر م، فيقف تجاه قبر النبيH بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه -عليه الصلاة والسلام- قائلا: (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته) ثم يسلم على أبي بكر وعمر م، ويدعو لهما، ويترضى عنهما. (ابن باز).
س553: هل للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج553: لا يجوز لهن ذلك؛ لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك، والخلاف في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن قبره ولا قبر غيره، بل نهاهن نهيا عاما، ولعن من فعل ذلك منهن، والواجب الأخذ بالتعميم ما لم يوجد نص يخص قبره بذلك وليس هناك ما يخص قبره. والله ولي التوفيق. (ابن باز).
س554: ماذا يستحب لزائر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج554: يسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسولH، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة؛ اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.
ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة؛ لقول النبيH: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». (ابن باز).
س555: هل من السنة أن الرجل كلما صلى يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه؟
ج555: لا شك أن اتخاذ هذا سنة كلما صلى ذهب يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا قدم من سفر، فكون الإنسان كلما صلى ذهب يسلم، فهذا غلط، لكن سلِّم عليه أول ما تقدم، وسلِّم عليه إذا أردت أن تسافر وكفى. (العثيمين).
س556: ما حكم إرسال السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مع الذاهبين للمدينة؟
ج556: تحميل الإنسان غيره السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأموات: ليس مشروعا، بل هو بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار». (اللجنة الدائمة).
هذا غلط؛ لأنه إذا قال: سَلِّم لي، إن قصد أنه يسلم على الرسول نيابة عنه فهذا توكيل في طاعة لم يرد التوكيل فيها، وإن أراد أنه ينقل سلامه، فنقول: نقْل الملائكة لسلامك أشد طمأنينة وأشد أمانا. (العثيمين).
س557: من أخطاء الزيارة؟
ج557: – زيارة قبرهH قبل الصلاة في مسجده.
- وقوف بعضهم أمام القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة.
-
قصد استقبال القبر أثناء الدعاء.
-قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة.
- التوسل بهH إلى الله في الدعاء.
-
وضعهم اليد تبركا على شباك حجرة النبيH.
-
تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه.
-
الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر.
-
قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة.
-
قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه.
-
مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر.
-
التزام الكثيرين من أهل المدينة والغرباء بالصلاة في المسجد القديم وقطعهم الصفوف الأولى التي في زيارة عمر وغيره.
-
التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار.
-
زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة ك. (الألباني).
-رفع الصوت عند قبرهH، وطول القيام هناك، والإكثار من تكرار السلام. (ابن باز).
س558: ما هي المساجد التي يستحب زيارتها في المدينة النبوية؟
ج558: المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حاليا كلها حادثة ما عدا مسجد النبيH ومسجد قباء، وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها، أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل، بل هو من البدع التي يجب إنكارها. (ابن باز).
س559: ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة؟
ج559: خمسة أماكن: المسجد النبوي، وقبر النبيH، وقبرا صاحبيه، والبقيع، وشهداء أحد، ومسجد قباء، وما عدا ذلك من المزارات في المدينة، فإنه لا أصل له ولا يشرع الذهاب إليه. (العثيمين).
س560: حكم زيارة المساجد السبعة والقبلتين؟
ج560: أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه، والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع. (ابن باز).
س561: هل فضل زمزم لمن شرب منه في مكة فقط؟
ج561: ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد سواء كان في مكة أم في غيرها؛ فعموم الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «ماء زمزم لما شرب له» يشمل ما إذا شرب في مكة أو شرب خارج مكة، وكان بعض السلف يتزودون بماء زمزم يحملونه إلى بلادهم. (العثيمين).
س562: ما حكم الاستنجاء والوضوء والاغتسال بماء زمزم؟
ج562: يجوز الوضوء منه، ويجوز أيضا الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنهH أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا. كل هذا وقع؛ وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ق لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف. (ابن باز).
س563: هل يجوز غسل الطفل في دبره لوجود مرض فيه من ماء زمزم وقد قرئ فيه؟
ج563: يقرأ على ماء زمزم وغير ماء زمزم ويمسح به موضع الألم في أي موضع من الجسم، لكن ينظف أولاً الدبر والقبل من أثر البول، أو الغائط ثم يمسح بهذا الماء. (العثيمين).
س564: هل يستحب نقل ماء زمزم إلى بلد الحاج؟
ج564: من حمل شيئا من ماء زمزم جاز فقد كان السلف يحملونه. (ابن تيمية).
له أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به؛ فقد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم) بل إنه: (كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فيبعث إليه بمزادتين) وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه. (الألباني).
الرسول ق يقول: «ماء زمزم لما شرب له» ينبغي أن يأخذ إن استطاع ويهدي، والله المستعان. (الوادعي).
متفرقات
س565: ما هي أسماء أيام الحج من اليوم الثامن إلى نهاية أيام التشريق؟
ج565: اليوم الثامن يسمى يوم التروية، واليوم التاسع يوم عرفة، واليوم العاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني.
س566: هل الطواف وسائر أعمال الحج تحتاج إلى نية خاصة؟
ج566: أظهر أقوال العلماء، وأصحها إن شاء الله أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي فيه، وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والسعي، والرمي، كلها لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج تشمل جميعها، وعلى هذا أكثر أهل العلم. (الشنقيطي).
س567: كم المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج؟
ج567: تضمَّنت حَجَّتُهُ صلى الله عليه وسلم رفعَ يديه للدعاء ستَ مرات: الأولى: على الصفا، والثانية: على المروة، والثالثة: بعرفة، والرابعة: بمزدلفة، والخامسة: عند الجمرة الأولى، والسادسة: عند الجمرة الثانية. (الصنعاني).
س568: هل الحج المبرور يكفر الكبائر أم هو خاص بالصغائر؟
ج568: قوله: «رجع كيوم ولدته أمه» أي: بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. (ابن حجر).
ظاهر الحديث أن الحج يكفر الكبائر، وليس لنا أن نعدو الظاهر إلا بدليل، وقال بعض العلماء: إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر وهي أعظم من الحج وأحب إلى الله، فالحج من باب أولى، لكن نقول: هذا ظاهر الحديث، ولله تعالى في حكمه شئون، والثواب ليس فيه قياس. (العثيمين).
س569: أيهما أفضل الإكثار من صلاة النافلة في المسجد الحرام أم الإكثار من الطواف؟
ج569: كثرة الطواف مستحب مأمور به، لا سيما للقادمين، فإن جمهور العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام، مع فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام. (ابن تيمية).
نُقِل عن مالك أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة. وهو المعتمد. (ابن حجر).
في التفضيل بينهما خلاف، لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين. (ابن باز).
الأفضل للإنسان ما هو أنفع لقلبه؛ فأحياناً يكون الطواف أفضل إذا كان المطاف خالياً وكان الإنسان يجد من نفسه الخشوع وحضور القلب أكثر مما لو كان يصلي، وأحياناً يكون الأمر بالعكس. (العثيمين).
س570: ما هو الأفضل لمن كان داخل مكة الإكثار من العمرة أم الطواف؟
ج570: من كان من أهل مكة، فالأفضل له الاشتغال بالطواف، والصلاة، وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة، إن كان قد أدَّى عمرة الإسلام. (ابن باز).
س571: ماذا يستحب عند إرادة دخول مكة والخروج منها؟
ج571: يستحب الاغتسال عند دخول مكة؛ لما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك.
قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء. (ابن حجر).
س572: من أين دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة؟
ج572: دخل من كَدى بفتح الكاف، وخرج من كُدى بضم الكاف، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها. قال الصنعاني رحمه الله: ويقول أهل مكة: افتح وادخل، وضم واخرج.
س573: هل يشرع الدخول من باب السلام؟
ج573: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج. (ابن باز).
س574: هل ثبت دعاء خاص عند رؤية الكعبة؟
ج574: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص، فيدعو بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر: «اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ فحيِّنا ربنا بالسلام» فحسن؛ لثبوته عنه رضي الله عنه. (الألباني).
س575: هل يشرع الدعاء ورفع اليدين عند رؤية البيت؟
ج575: ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين، وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار. (الشوكاني).
س576: هل تحية المسجد الطواف بالبيت؟
ج576: عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته، وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده. (الألباني).
المسجد الحرام كغيره من المساجد من دخل ليصلي، أو ليستمع الذكر، أو ما أشبه ذلك من الإرادات فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد، أما إذا دخل ليطوف كإنسان معتمر دخل ليطوف طواف العمرة، أو ليطوف تطوعا فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحية المسجد؛ لأنه إذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف. (العثيمين).
س577: أيهما يقدم الزواج أم حج الفريضة؟
ج577: إن احتاج إلى النكاح، وخاف على نفسه العنت، قدم التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقته، وإن لم يخف قدم الحج. (ابن قدامة).
إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب، وإن لم يخف قدم الحج، ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح وغيره واختاره أبو بكر. (ابن تيمية).
س578: هل يقدم الزواج أم حج التطوع؟
ج578: إذا كان حج تطوع فإنه يقدم النكاح بكل حال، ما دام عنده شهوة وإن كان لا يشق عليه تأجيله، وذلك لأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، كما صرح بذلك أهل العلم. (العثيمين).
س579: ما صفة العمرة على سبيل الإجمال؟
ج579: صفتها أن يحرم بها الآفاقي من الميقات أو من محاذاتها برا أو بحرا أو جوا، ومن كان بين مكة والمواقيت كأهل جدة فيحرمون من منازلهم، والمكي يحرم بها من أدنى الحل، ثم يطوفون بالبيت سبعة أشواط، ويسعون بين الصفا والمروة سبعا، مبتدئين بالصفا، ثم يحلقون أو يقصرون، وليس على المرأة حلق إجماعا، وإنما تقصر طرف ظفيرتها قدر أنملة، وبذلك يكونون قد أتموا عمرتهم. (الوَتَر).
س580: هل للعمرة وقت معين؟
ج580: جميع السنة وقت للإحرام بها، ولا تكره في وقت منها، ويستحب الإكثار منها في العمر وفي السنة الواحدة، وقد يمتنع الإحرام بالعمرة لا بسبب الوقت بل لعارض. (النووي).
س581: هل العمرة في رمضان أفضل من الحج؟
ج581: من المعلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من عمرة رمضان، والواحد منا لو حج الحج المفروض لم يكن كالحج معه، فكيف بعمرة!! وغاية ما يحصله الحديث أن تكون عمرة أحدنا في رمضان من الميقات بمنزلة حجة. (ابن تيمية).
س582: هل للعمرة في أشهر الحج مزية على غيرها؟
ج582: كل عمره عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج، فعمرة الحديبية وعمرة القضاء عمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت مع الحج في ذي القعدة، وهذا يدل عن أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل؛ لاختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأشهر لها. (العثيمين).
س583: حكم تخصيص ليلة سبع وعشرين بأداء عمرة؟
ج583: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يخصصها بعمرة في فعله، ولم يخصصها أي ليلة سبع وعشرين بعمرة في قوله، فلم يعتمر ليلة سبع وعشرين من رمضان، مع أنه في عام الفتح ليلة سبع وعشرين من رمضان كان في مكة ولم يعتمر، ولم يقل للأمة تحروا ليلة سبع وعشرين بالعمرة، وإنما أمر أن نتحرى ليلة سبع وعشرين بالقيام فيها لا بالعمرة. (العثيمين).
س584: ما هو الدليل على أن القارن يكفيه طواف واحد؟
ج584: ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها، وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك».
ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنها كانت محرمة أولاً، ومنعها الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة فأهلت بالحج مع عمرتها الأولى فصارت قارنة، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قارنة، حيث قال: «لحجك وعمرتك» ومع ذلك صرح بأنها يكفيها لهما طواف واحد. (الشنقيطي).
س585: هل القصر والجمع في المناسك خاص بالآفاقي أم يشمل أهل مكة؟
ج585: أظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر، ويقصرون، وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة يقصرون العشاء، وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء، ولا يخفى أن ظاهر الروايات: أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من معه جمعوا وقصروا، ولم يثبت شيء يدل على أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامه: في منى، ولا مزدلفة، ولا عرفة. (الشنقيطي).
س586: أراد الحج وله أخ أو جار فقير مصاب بمرض خطير، فهل الأفضل أن ينفق المال على المريض أم يحج به؟
ج586: إن كان الحج حج فريضة فإنه يجب عليه أداؤه إذا توفرت شروطه، وإن كان الحج نافلة فإن إعانة المحتاج الذي اشتدت حاجته أفضل منه. (اللجنة الدائمة).
س587: عنده مال فهل الأفضل أن يحج به نافلة أم يتصدق بنفقته؟
ج587: إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية. (ابن تيمية).
س588: عندي مال فهل الأفضل أن أجعل من يحج به عني نافلة أم أعطيه لفقير يحج به الفريضة؟
ج588: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جهز غازيا فقد غزا» والحج نوع من الجهاد، وإعطاء هذا الفقير ليحج حج الفريضة أفضل من كونه يعطي الدراهم لشخص يحج عنه حجة نافلة؛ لأنه سيؤتي أجر فريضة إلى أخيه لأداء ركن من أركان الإسلام عنه. (العثيمين).
س589: أيهما أفضل أن يحج عن نفسه تطوعا أم يحج عن غيره؟
ج589: الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، برًّا بهما وإحسانًا إليهما عند العجز أو الموت. (اللجنة الدائمة).
س590: هل الأفضل أن أحج عن والدي تطوعا أم أساهم بالمال في إكمال بناء مسجد؟
ج590: إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة.
أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف نفقة الحج التطوع في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج، فحجه تطوعا عن والده بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. (ابن باز).
س591: هل يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة ليحج؟
ج591: من لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به اهـ يعني من الزكاة. (ابن تيمية).
يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام، ونفقتهم فيه، لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من آية مصارف الزكاة. (اللجنة الدائمة).
س592: هل يجوز لي أن أحج عن والدتي من زكاة مالي؟
ج592: لا يجوز لك أن تدفع شيئا من زكاة مالك للحج عن أمك المتوفاة؛ لأنها إن كان لها تركة ولم تحج فإنها يحج عنها من تركتها، وإن لم يكن لها تركة فإنها لا يجب عليها حج؛ لأنها كانت غير مستطيعة، والحج إنما يجب على المستطيع، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. (اللجنة الدائمة).
س593: هل الأفضل الحج والاعتمار بالصبيان الصغار أم لا؟
ج593: إن كان الحج بهم يؤدي إلى التشويش عليه وإلى المشقة التي تحول بينك وبين إتمام نسكك، فالأفضل ألا يحرموا، وهذا حاصل في أيام المواسم: كالعمرة في رمضان، وكأيام الحج. (العثيمين).
س594: ما هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج؟
ج594: الرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى. (العباد).
س595: هل يجوز للمرأة ان تحج عن الرجل أو المرأة؟
ج595: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. (ابن تيمية).
س596: حكم الصعود إلى جبل النور وزيارة الغار هناك؟
ج596: الصعود إلى الغار المذكور ليس من شعائر الحج، ولا من سنن الإسلام، بل إنه بدعة، وذريعة من ذرائع الشرك بالله، وعليه ينبغي أن يمنع الناس من الصعود له، ولا يوضع له درج ولا يسهل الصعود له؛ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». (اللجنة الدائمة).
س597: ماذا ينبغي على طلبة العلم والدعاة في مواسم الحج؟
ج597: على أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة، فيعلموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتاب والسنة، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ألا وهو التوحيد؛ فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات،كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى العمل الثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة. (الألباني).
س:598 هل هناك علامات تظهر على المقبولين في أداء الحج والعمرة؟
ج598: قد يكون هناك علامات لمن تقبل الله منهم من الحجاج، والصائمين، والمتصدقين، والمصلين وهي انشراح الصدر وسرور القلب، ونور الوجه، فإن للطاعات علامات تظهر على بدن صاحبها، بل على ظاهره وباطنه أيضاً، وذكر بعض السلف أن علامة قبول الحسنة أن يوفق الإنسان لحسنة بعدها، فإن توفيق الله إياه لحسنة بعدها يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول، ومنَّ عليه بعمل آخر يرضى به عنه. (العثيمين).
س599: هل الحسنات مضاعفة في المشاعر، وهل السيئات كذلك؟
ج599: الحسنات تضاعف في الحرم لشرف المكان، فالصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة فيما سواه، وذلك يشمل الحرم كله مما هو داخل الأميال على الصحيح، وأما السيئة في الحرم فإنها تغلظ؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}، لكنها لا تضاعف من جهة العدد؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا}. (اللجنة الدائمة).
س600: هل تضاعف الصلاة في التوسعة التي زيدت في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
ج600: مسجده -يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان أصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومَن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. (ابن تيمية).
حكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضا، فما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله سواء في المضاعفة والفضل، وقد قيل: إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف. (ابن رجب).
س601: هل صلاة الجنازة تضاعف في المسجد الحرام؟
ج601: هذا محل خلاف بين العلماء فبعض العلماء يقول: الذي يضاعف في المسجد الحرام هو الصلوات الخمس فقط وغيرها لا يضاعف. والذي يظهر من الحديث العموم، وتكون الصلاة على الجنازة داخلة في العموم تضاعف في المسجد الحرام، والله أعلم. (العثيمين).
س 602: هل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة أم شاملة لحدود الحرم كله؟
ج602: الصلاة في المسجد الحرام حول الكعبة أمر متفق عليه أنها تضاعف، فإذا تيسر للمسلم الصلاة في المسجد الحرام حول الكعبة فذلك أفضل وأكمل، وإن صلى في مسجد من مساجد مكة نرجو له هذا الفضل على الصحيح، وإن الحديث يعم الحرم كله حتى لو صلى في بيته النافلة يعم هذا الفضل؛ لأن صلاة النافلة في البيت أفضل فيعمه الفضل. (ابن باز).
س603: حكم تسمية الحِجر بحجر إسماعيل؟
ج603: الحقيقة أن إسماعيل لا يعلم به، وأنه ليس حجرا له، وإنما هذا الحِجر حصل حين قصرت النفقة على قريش، حين أرادوا بناء الكعبة، فلم تكف النفقة لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فأخرجوا منها هذا الجانب، وسمي حطيما وحِجرا. (العثيمين).
س604: حكم قول بعضهم: الطواف بالبيت وثنية؟
ج604: ما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف على قبور أوليائهم وأنه وثنية، فذاك من زندقتهم وإلحادهم، فإن المؤمنين ما طافوا به إلا بأمر الله؛ وما كان بأمر الله فالقيام به عبادة لله تعالى.
ألا ترى أن السجود لغير الله شرك أكبر، ولما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم كان السجود لآدم عبادة لله تعالى وكان ترك السجود له كفرا. (العثيمين).
س605: هل للمكي أن يطوف نافلة بدلا من طواف القدوم من أجل أن يسعى سعي الحج قبل الوقوف بعرفة؟
ج605: هذا ليس بصحيح؛ لأن السعي إنما يصح بعد طواف القدوم، والمكي ليس في حقه طواف القدوم، وعليه فلا يصح فعله هذا، فإذا كان قد فعل فعليه أن يعيد السعي، لأن السعي وقع في غير محله. (العثيمين).
س606: حكم المناقشة العلمية خلال الطواف؟
ج606: الأفضل أن يشتغل الإنسان بالذكر؛ لأن الطواف ينتهي ويزول، والمناقشة ليس لها وقت، أما الإجابة الخاطفة على سؤال من الأسئلة في أثناء الطواف أو السعي فإنها لا يفوت بها شيء ما لم يكثر السائلون، ولهذا نقول: لا حرج على الإنسان إذا سأله سائل في الطواف أن يقول: انتظر حتى أفرغ من الطواف، من أجل أن يفرغ نفسه للذكر. (العثيمين).
س607: هل الأفضل صلاة التراويح مع الإمام أم الطواف؟ لأن النساء يُمنَعن من الطواف عند صلاة التراويح؟
ج607: الأفضل أن يستمر في صلاة التراويح ليكتب له قيام الليلة كلها، والطواف له وقت آخر. (العثيمين).
طافت عائشةُ في ذلك اليوم طوافاً واحداً، وسعت سعياً واحداً أجزأها عن حجِّها وعُمرتها، وطافت صفيَّةُ ذلك اليوم، ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع، ولم تُودِّعْ، فاستقرَّت سنته صلى الله عليه وسلم في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف – أو قبل الوقوف – أن تَقْرِنَ، وتكتفيَ بطواف واحد، وسعي واحد. (ابن القيم).
س608: حكم التجارة في الحج؟
ج608: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم؛ فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج.
قال ابن قدامة رحمه الله: أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما اختلافا.
س609: اذكر لنا بعض الإجماعات المتعلقة بالحج والعمرة؟
ج609: أجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر، لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره. (ابن المنذر).
أجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم، غير مقيم بمكة، أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق. (ابن قدامة).
النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة في وقت الأولى، وهذا الجمع ثابت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه. (ابن تيمية).
الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه. (النووي).
أجمع العلماء على أن النبي عليه السلام وقف بالمشعرِ الحرام بعد ما صلى الفجر، ثم دفع قبل طلوع الشمس. (ابن عبد البر).
لم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره، والحق فيما أجمعوا عليه، فلا يعرج على غيره. (ابن قدامة).
أجمعوا على أنّ من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنّه مفسدٌ” أي لحجّه. (ابن المنذر).
يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف، سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا. (النووي).
إن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض أولى. (ابن قدامة).
س610: ما هو الشيء الوحيد الذي يفسد الحج من محظورات الإحرام؟
ج610: أجمع أهل العلم على أنّ الحجّ لا يفسد بإتيان شيءٍ حال الإحرام، إلاّ الجماع. (ابن المنذر).
س611: حج ثم ترك الصلاة أو ارتد عن الإسلام ثم تاب إلى الله فهل يلزمه الحج مرة أخرى؟
ج611: من كان مسلما ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام، ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام، لكونه أدى الحج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}. (اللجنة الدائمة).
س612: هل للوالدين منع ولدهما من الحج؟
ج612: لهما منعه من حج التطوع، ولا يأثمان بذلكم، وليس لهما منعه من الحج المفروض، ويأثمان بمنعه، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقا – وإن كان عاصيا في التطوع – وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما. (النووي).
س613: وجد مبلغا من المال في مكة فماذا يصنع به؟
ج613: لقطة مكة فإنها لا تملك ولا يحل أخذها إلا لمن يعرفها دائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد». (اللجنة الدائمة).
لقطة مكة المكرمة تختص بأنها لا تحل لأحد أن يلتقطها إلا من أراد أن ينشدها دائماً أو يسلمها إلى ولي الأمر الذي يتسلم مثل هذه الأموال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد». والحكمة من ذلك الأمر هي أن اللُّقَط إذا بقيت في أماكنها فإن أصحابها ربما يرجعون إليها فيجدونها، وعلى هذا فإننا نقول لهذا الأخ: يجب أن تنشدها في مكة المكرمة، في مكانها وما حوله كأبواب المساجد والمجتمعات وإلا فسلمها إلى المختصين باستقبال هذه اللقطة وغيرها. (العثيمين).
س614: هل يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة؟
ج614: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس. (ابن باز).
س615: والدتي وزوجتي كلاهما يريد الحج معي، ولا أقدر على الحج بهما معا فأيهما أقدم؟
ج615: ينبغي أن تحج بأمك وتؤجل الحج بزوجتك؛ لأن البر بوالدتك واجب عليك، إلا إذا سمحت لك والدتك بأن تتركها وتحج بزوجتك، فلا بأس بذلك، والله الموفق. (الفوزان).
س616: ما هو أحسن كتاب في الحج تنصحونا به؟
ج616: أحسن كتاب مختصر في هذا الموضوع – حسب علمنا – هو منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنسك سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، فينبغي للحاج أن يقرأ هذين المنسكين ويستفيد منهما. (الفوزان).
س617: ما حال حديث: «من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق»؟
ج617: ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه. (ابن باز).
س618: هل للمرأة استخدام حبوب منع الحيض من أجل الحج؟
ج618: يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة، بعد استشارة طبيب مختص. (ابن باز).
س619: ما الحكمة في كون ماء زمزم ليس عذبا؟
ج619: سأل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه اللَّه، الشيخ ابن عرفة حين اجتماعه به في مصر عن ماء زمزم: لِمَ لمْ يكن عذباً؟ فقال ابن عرفة في جوابه: إنما لم يكن عذباً ليكون شربه تعبداً لا تلذذاً. فاستحسن ابن حجر جوابه وطرب به.
س620: حكم التقاط بعض الحجاج صورا تذكارية وهم يرفعون أيديهم على هيئة الداعين؟
ج620: التقاط الصور للحجاج في مكان العبادة غير جائز من وجهين:
الأول: أنهم يفعلون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى، وكل تصوير يقصد منه الاحتفاظ للذكرى فإنه حرام.
الثاني: أنه لا يسلم غالبا من الرياء؛ لأن الإنسان يأخذ الصور ليريها للناس أنه حج، ولهذا يفعل كما قال السائل يرفع يديه للدعاء وهولا يدعو، لكن من أجل أن تلتقط له صورة. (العثيمين).
س621: ما هي العبادة التي لا يفعلها إلا عبد واحد في الدنيا كلها في وقت واحد؟
ج621: تقبيل الحجر الأسود.
س622: هل غسل الإحرام يجزئ عن غسل الجنابة؟
ج622: اغتساله للإحرام يجزئ عن اغتساله للجنابة؛ لأنه غسل مشروع، وخصوصا مع النسيان، وقد نص على ذلك الفقهاء بقولهم: (وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب) وقيده بعضهم بما إذا كان ناسيا، وحالة الرجل المذكور منطبق على كلا القولين بأن ذلك يجزئه. (العثيمين).
س623: حكم إطلاق النظر إلى النساء الأجانب في الإحرام؟
ج623: اعلم أن غض البصر عن الحرام واجب، ولَكم جلب إطلاقه من آفة، خصوصاً في زمن الإحرام وكشف النساء وجوههن، فينبغي لمن يتقي اللَّه عز وجل أن يزجر هواه في مثل ذلك المقام تعظيماً للمقصود، وقد فسد خلق كثير بإطلاق أبصارهم هنالك. (ابن الجوزي).
س624: لو ذبح هديه وأصاب ثيابه من دمها فماذا يصنع؟
ج624: لو ذبح شاة مثلا وأصابه من دمها فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الذي أصابه، سواء وقع على ثوبه أو على ثوب الإحرام، أو على بدنه، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: يعفى عن الدم اليسير لمشقة التحرز منه. (العثيمين).
س625: أحرم بلباسه العسكري؛ لأن الجهة المختصة لا تسمح له بلباس الإحرام فماذا يلزمه؟
ج625: لا حرج أن تحج في لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال الحج، ولا تستطيع أداء العمل بلباس الإحرام؛ لأن الجهة المختصة لا تسمح بذلك، وعليك بسبب ذلك الكفارة، وهي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرها من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس. (اللجنة الدائمة).
س626: حكم من يحلق لحيته عند التحلل من الإحرام؟
ج626: في هذه القبيحة عدة مخالفات: الأولى: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء. الثانية: التشبه بالكفار. الثالثة: تغيير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان. الرابعة: التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن فعل ذلك. (الألباني).
س627: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي؟
ج627: قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». نص عام يشمل كل مار ومصل، ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام، وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة. (الألباني) وبهذا أفتى ابن باز والعثيمين.
س628: ما هو الملتزم؟ وما هي كيفية الدعاء عنده؟
ج628: إن أحب أن يأتي الملتزم – وهو ما بين الحجر الأسود والباب – فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين دخول مكة، ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا. (ابن تيمية).
له أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن، ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه وقال: هذا الملتزم بين الركن والباب وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا. (الألباني).
الالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق. (العثيمين).
س629: حكم التمسح أستار الكعبة ومقام إبراهيم؟
ج629: أما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المسجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة، وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. (ابن تيمية).
س630: حكم تقبيل أستار الكعبة؟
ج630: تقبيل أي مكان في الأرض بدعة إلا الحجر الأسود؛ ولولا الاتباع لكان تقبيل الحجر الأسود بدعة؛ وكان عمر رضي الله عنه يقول «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبلتُك» لذلك لا يجوز تقبيل أستار الكعبة أو الحجرات أو الركن اليماني أو المصحف وكذلك التمسح به، إذا كان من أجل التبرك به إذ أن مسحه للتعبد فقط. (العثيمين).
س631: ماذا يقول عند رجوعه من الحج أو العمرة؟
ج631: أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)).
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جمعه وانتقاه: أبو عمرو نور الدين بن علي السدعي (24/11/1437هـ) ثم حصل التعديل فيه بعد ذلك وكان الفراغ من ذلك (11 ذي القعدة 1440هـ)
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.